احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قانون رقم (4) لسنة 2000 بشأن المحاكم الشعبية

قانون رقم (4) لسنة 1430 ميلادية

بشأن المحاكم الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام 1429 ميلادية.
  • وبعد الإطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 1991 إفرنجي بشان إنشاء محكمة الشعب وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (3) لسنة 1428 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 1430 ميلادية بشان نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

صاغ القانون الآتي:

مادة (1)

تسري أحكام هذا القانون على المختارين شعبيا لأمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية، وكذلك أعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية أثناء انعقاد جلسات المؤتمرات الشعبية.

مادة (2)

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون محاكم شعبية بالمؤتمرات الشعبية وتحدد دائرة اختصاص كل منها بالحدود الإدارية للمؤتمرات الشعبية الأساسية أو الشعبيات حسب الأحوال.

كما تنشأ محكمة شعبية بمؤتمر الشعب العام.

مادة (3)

تشكل المحكمة الشعبية من رئيس وعضوين أصليين وعضوين احتياطيين يتم اختيارهم من مؤتمر الشعب العام أو المؤتمرات الشعبية حسب الأحوال وتكون مدة العضوية بالمحكمة سنة واحدة.

مادة (4)

يشترط فيمن يختار رئيسا أو عضوا بالمحاكم الشعبية ما يلي:-

  1. ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
  2. أن تتوفر فيه الخبرة والكفاءة.
  3. ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.
  4. أن يكون محمود السيرة والسلوك وملتزما ثوريا.

مادة (5)

يقسم رئيس وأعضاء المحكمة الشعبية قبل مباشرة أعمالهم يمينا بالصيغة التالية:-

” أقسم بالله العظيم أن أحترم القانون وأن أحكم بالعدل، وأن أؤدي عملي بالأمانة والذمة والصدق “

ويكون أداء اليمين أمام المؤتمر الشعبي المختص أو أمانته إذا فوضها المؤتمر في ذلك.

مادة (6)

مع عدم الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية، ومحكمة الشعب ومكتب الإدعاء الشعبي، تختص المحكمة الشعبية بالفصل فيما يلي:-

  1. عدم وضع الشروط والضوابط المتعلقة بتقديم الخدمات العامة والمساواة بين المواطنين، وعلى الأخص فيما يتعلق بالحصول على المساكن والأراضي، وفرص العمل، والقروض ورخص الأنشطة الاقتصادية، وغيرها.
  2. الإخلال بالشروط والضوابط المتعلقة بتقديم الخدمات العامة والمساواة بين المواطنين، وعلى الأخص فيما يتعلق بالحصول على المساكن والأراضي، وفرص العمل، والقروض ورخص الأنشطة الاقتصادية وغيرها.
  3. مخالفة اللوائح التنظيمية وإجراءات سير جلسات المؤتمر الشعبي وكل المحظورات على الموظف العمومي.
  4. الإدلاء بأية معلومات أو بيانات غير صحيحة يكون من شأنها تضليل المؤتمر الشعبي في اتخاذ قراراته.
  5. القيام بالأعمال التي من شأنها عرقلة عمليات الاختيار الشعبي أو سير جلساته.
  6. التأخير في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والخطط والبرامج المنفذة لها.
  7. الغياب بدون عذر مقبول عن اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والمؤتمرات الشعبية بالنسبة لأعضائها.

مادة (7)

لا تتم الإحالة إلى المحاكم الشعبية، في الحالات التي تستوجب ذلك، إلا بعد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من المختص بالإحالة ويكون المختصون بالإحالة إلى المحاكم الشعبية:-

  1. مؤتمر الشعب العام يحيل أمانته أو أيا من أمنائها أو أيا من أعضائها.
  2. أمانة مؤتمر الشعب العام تتولى إحالة المختارين من مؤتمر الشعب العام وأمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات أو أي من أمنائها أو أعضائها.
  3. أمانات المؤتمرات الشعبية للشعبيات تتولى إحالة أي من أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية أو أي من أمنائها أو أحد أعضائها، إلى المحاكم الشعبية، كما تتولى إحالة اللجنة الشعبية للشعبية أو أمينها أو أي من أعضائها.
  4. أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي تحيل اللجنة الشعبية للمحلة أو أمينها أو أيا من أعضائها، كما لها أن تحيل أيا من أعضاء المؤتمر الشعبي الأساسي.
  5. أمانة اللجنة الشعبية العامة تتولى إحالة أي من اللجان الشعبية للشعبيات أو أي من أمنائها أو أعضائها إلى المحاكم الشعبية.
  6. اللجان الشعبية للشعبيات تتولى إحالة أي من اللجان الشعبية للمحلات، أو أي من أمنائها أو أحد أعضائها إلى المحاكم الشعبية بعد تقصي الحقائق.

على أن تكون اللجان المشكلة لتقصي الحقائق في مستوى من يتخذ قبله الإجراء.

مادة (8)

للمحكمة الشعبية أن تحكم في حالة الإدانة بإحدى العقوبات التالية:-

أ) اللوم أو الإنذار بالنسبة للحالات التالية:-

1- التأخير في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والخطط والبرامج المنفذة لها لمدة لا تقل عن الشهر، بدون عذر مقبول.

2- الغياب لمرة واحدة، بدون عذر مقبول عن اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتتكرر العقوبة بتكرار الفعل للمرة الثالثة.

ب) الإيقاف لمدة ستة أشهر بالنسبة للأمرين التاليين:-

1- التأخير في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والخطط والبرامج المنفذة لها لمدة لا تقل عن الثلاثة أشهر بدون عذر مقبول.

2- الغياب لأربع مرات بدون عذر مقبول عن اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

ج) الإيقاف عن العمل الشعبي لدورة كاملة، مع الحرمان من المزايا التفضيلية التي تمنح بموجب الوظيفة كجواز السفر السياسي بالنسبة للأمور التالية:-

1- ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة السادسة.

2- التأخير في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية والخطط والبرامج المنفذة لها لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

3- الغياب أكثر من خمس مرات بدون عذر مقبول عن اجتماعات أمانات المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.

وتكون العقوبة الإيقاف عن العمل الشعبي، والحرمان من الاختيار له والمزايا التفضيلية التي تمنح بموجب الوظيفة كجواز السفر السياسي، مع الإحالة إلى القضاء، إذا كان مرتكب الفعل من المختارين من مؤتمر الشعب العام.

على أن تضاف عقوبة الغرامة المالية، عند ارتكاب الأعمال المنصوص عليها بالفقرة الخامسة من المادة السادسة من هذا القانون إذا ترتب على الفعل حدوث ضرر، على ألا يقل مقدار الغرامة عن قيمة الضرر ولا يزيد عن ضعفه.

د) الحرمان من الحصول على الخدمات التي تقدمها الجهات العامة بنطاق المؤتمر الشعبي الأساسي عدا الخدمات الصحية والتعليمية وذلك بالنسبة لأعضاء المؤتمرات الشعبية الأساسية الذين يتغيبون بدون عذر مقبول عن اجتماعات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دوراتها المختلفة إلى حين الانعقاد اللاحق للدورة المتغيب عنها.

مادة (9)

الاحكام التي تصدرها المحكمة الشعبية نهائية وغير قابلة للطعن.

مادة (10)

تعقد المحكمة الشعبية جلساتها بمقر المؤتمر الشعبي المختص وتكون جلساتها علنية ما لم تر محافظة على الآداب العامة أو للطبيعة الخاصة لموضوع القضية، أن تكون جلساتها سرية.

مادة (11)

إذا تبين للمحكمة من خلال التحقيقات التي تجريها أو مستندات القضايا التي ترفع إليها أن الأمر يدخل في اختصاص محكمة الشعب أو أية هيئة قضائية أخرى وجب عليها إحالته فورا إلى مكتب الإدعاء الشعبي أو النيابة العامة المختصة حسب الأحوال.

مادة (12)

تصدر لائحة نظام عمل المحاكم الشعبية بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على أن تشمل الضوابط اللازمة لعمل المحاكم الشعبية.

مادة (13)

يلغى القانون رقم (3) لسنة 1428 ميلادية بشأن المحاكم الشعبية، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (14)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام

صدر في سرت

بتاريخ 25/ذو القعدة/1409 و.ر

الموافق: 1/الربيع/1430 ميلادي

صنف النص:قانون
عدد النص:04
تاريخ النص:2000-07-01
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:المعمول به

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.