بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1964 م
في شأن المرور على الطرق العامة
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون رقم (15) لسنة 1964 م في شأن المرور على الطرق العامة،
المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1965 م، وبالقانون الصادر في 7 ربيع
الأول سنة 1387 هـ الموافق 15 يونية 1967 م،
● وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة مجلس الوزراء،
تضاف إلى المادة 62 من قانون المرور على الطرق العامة المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
” ويجوز بقرار من وزير المواصلات فرض رسوم على المركبات الآلية الداخلية إلى ليبيا من الخارج – وفقا لحكم الفقرة السابقة – على ألا تتجاوز قيمة الرسم عن كل مركبة في المرة الواحدة عشرين جنيها ليبيا”.
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
دكتور عمر الهادي رمضان العقيد / معمر القذافي
وزير المواصلات رئيس مجلس الوزراء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.