احدث القوانين

>

الجزء X: الشفافية و المساءلة و مكافحة الفساد

قانون رقم (5) لسنة 1959 بشأن تعديل قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 1956

قانون رقم (5) لسنة 1959 م.

بتعديل قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 1956 (1)

 

حسين مازق والي برقة،

  • بعد الاطلاع على المادة (16) (أ) من القانون

الأساسي للولاية وعلى قانون الحجز الإداري

رقم (5) لسنة 1956 م، قرر المجلس التشريعي

القانون الآتي نصه وقد صدق عليه وأصدره.

 

مادة (1)

تعدل المادة (2) من قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 1956 على الوجه الآتي:

مادة (2): يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقانون والمراسيم والقرارات أو العقود الخاصة بها، وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الموظفون المختصون:

أ‌- الضرائب والرسوم الإتاوات بجميع أنواعها.

ب‌- إيجارات أملاك الحكومة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما تحقق الانتفاع به بعقد أو بغير عقد.

جـ- الديون المستحقة للحكومة والمتراكمة في ذمة المنتفعين بخدمات ومنافع عامة.

د- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.

هـ- المبالغ المختلسة من الأموال العامة.

و- المبالغ المستحقة للحكومة بسبب العقود الإدارية.

ز- المبالغ الأخرى التي تنص القوانين الخاصة على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.

 

مادة (2)

يضاف إلى نهاية الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 56، النص التالي:

“أما بالنسبة للأموال التي تقوم على تحصيلها مباشرة مصلحة الإيرادات العامة فيتولى توقيع الحجز عليها بنفس الإجراءات المذكورة وبإذن كتابي مدير الإيرادات أو من ينيبه عنه من موظفي الإيرادات”.

 

مادة (3)

يعدل نص المادة (10) من القانون المذكور بالنص التالي:

“مادة (10), يجب على المتصرف ومدير الإيرادات أو من ينيبه عنه قبل أن يوقعا الحجز على أموال وممتلكات المحجوز عليه أن يتثبتا من تلك الأموال والممتلكات هي حقيقة ملك للمدين”.

 

مادة (4)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر في بنغازي في اليوم الثلاثين من شهر

محرم سنة 1379 هـ. الموافق لليوم الخامس من

شهر أغسطس سنة 1959 م.

حسين مازق

والي برقة

بأمر الوالي

أبو سيف ياسين

رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة

أبو سيف ياسين                            مطول سليمان

ناظر الداخلية                               ناظر المالية والتجارة

عبد الهادي ديهوم                         عبد المجيد بن سعود

ناظر المواصلات بالنيابة                  ناظر المعارف بالنيابة

عبد الهادي ديهوم                         عبد المجيد بن سعود

ناظر العدل والأوقاف                       ناظر الصحة العامة

مطول سليمان

ناظر الزراعة والغابات

عبد الله بالعون

ناظر الأشغال العامة

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1959-08-05
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.