AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (5) لسنة 1959 م.
بتعديل قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 1956 (1)
حسين مازق والي برقة،
الأساسي للولاية وعلى قانون الحجز الإداري
رقم (5) لسنة 1956 م، قرر المجلس التشريعي
القانون الآتي نصه وقد صدق عليه وأصدره.
مادة (1)
تعدل المادة (2) من قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 1956 على الوجه الآتي:
مادة (2): يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإداري المبينة بهذا القانون عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية في مواعيدها المحددة بالقانون والمراسيم والقرارات أو العقود الخاصة بها، وفى الأماكن وللأشخاص الذين يعينهم الموظفون المختصون:
أ- الضرائب والرسوم الإتاوات بجميع أنواعها.
ب- إيجارات أملاك الحكومة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها العامة سواء في ذلك ما تحقق الانتفاع به بعقد أو بغير عقد.
جـ- الديون المستحقة للحكومة والمتراكمة في ذمة المنتفعين بخدمات ومنافع عامة.
د- الغرامات المستحقة للحكومة قانونا.
هـ- المبالغ المختلسة من الأموال العامة.
و- المبالغ المستحقة للحكومة بسبب العقود الإدارية.
ز- المبالغ الأخرى التي تنص القوانين الخاصة على تحصيلها بطريق الحجز الإداري.
مادة (2)
يضاف إلى نهاية الفقرة (أ) من المادة (3) من قانون الحجز الإداري رقم (5) لسنة 56، النص التالي:
"أما بالنسبة للأموال التي تقوم على تحصيلها مباشرة مصلحة الإيرادات العامة فيتولى توقيع الحجز عليها بنفس الإجراءات المذكورة وبإذن كتابي مدير الإيرادات أو من ينيبه عنه من موظفي الإيرادات".
مادة (3)
يعدل نص المادة (10) من القانون المذكور بالنص التالي:
"مادة (10), يجب على المتصرف ومدير الإيرادات أو من ينيبه عنه قبل أن يوقعا الحجز على أموال وممتلكات المحجوز عليه أن يتثبتا من تلك الأموال والممتلكات هي حقيقة ملك للمدين".
مادة (4)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في بنغازي في اليوم الثلاثين من شهر
محرم سنة 1379 هـ. الموافق لليوم الخامس من
شهر أغسطس سنة 1959 م.
حسين مازق
والي برقة
بأمر الوالي
أبو سيف ياسين
رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة
أبو سيف ياسين مطول سليمان
ناظر الداخلية ناظر المالية والتجارة
عبد الهادي ديهوم عبد المجيد بن سعود
ناظر المواصلات بالنيابة ناظر المعارف بالنيابة
عبد الهادي ديهوم عبد المجيد بن سعود
ناظر العدل والأوقاف ناظر الصحة العامة
مطول سليمان
ناظر الزراعة والغابات
عبد الله بالعون
ناظر الأشغال العامة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.