احدث القوانين

>

الجزء I: الإطار الدستوري

قانون رقم (5) لسنة 1991 م. بشأن تطبيق مبادئ الوثيقة الخضراء

قانون رقم (5) لسنة 1991م

بشأن تطبيق مبادء الوثيقة الخضراء

الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير

صيغ القانون الآتي

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير ال تي أصدرها الشعب العربي الليبي إستلمها من البيان الأول لثورة الفاتح العظيمة عام 1969م ، و إسترشادا بما ورد في الإعلان التاريخي لقيام سلطة الشعب في الثاني من مارس

المادة (1)

تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير بما يتفق ومبادئ هذه الوثيقة.

ولا يجوز إصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادئ.

المادة (2)

تعدل التعديلات المشار إليها في المادة السابقة خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذه المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة لمدة أو لمدد أخرى.

المادة (3)

يستمر العمل بالتشريعات النافذة وقت صدور هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لحكم المادة الأولى.

المادة (4)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية،وفى وسائل الإعلام المختلفة.

مؤتمر الشعب العام

صدر في 8 محرم الحرام 1401 و.ر

الموافق 20 ناصر 1991م

صنف النص:قانون
عدد النص:05
تاريخ النص:1991-07-20
الوزارة / الهيكل:مؤتمر الشعب العام
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1991-10-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:726 - 727

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.