احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (6) لسنة 1977 بشأن إضافة فقرة للمادة (6) من القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة

قانون رقم (6) لسنة 1977م

بشأن إضافة فقرة للمادة (6) من القانون رقم (40)

لسنة 1974م بشأن الخدمة في القوات المسلحة

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري.
  • وبعد الإطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1974 م بشأن الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى قانون تقاعد العسكريين رقم (43) لسنة 1974.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

تضاف إلى المادة (6) من قانون الخدمات في القوات المسلحة رقم (40) لسنة 1974م فقرة جديدة برقم (3) يكون نصها كما يلي:

ويجوز الإعفاء من شرط السن المنصوص عليه في البند (ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدر من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة سواء تم التعيين بعد العمل بالقانون المشار إليه أو قبله.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد /عبد السلام أحمد الجلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 23 صفر 1397 هـ

الموافق : 12 فبراير 1977م

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:1977-02-12
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.