احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن سحب فئة نقدية من التداول

قانون رقم (6) لسنة 2012م

بشأن سحب فئة نقدية من التداول

المجلس الوطني الانتقالي:

بعد الإطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • والقانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • وما عرضه السيد وزير المالية.
  • وما عرضته اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 6-2-2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

استثناء من نص المادة (34) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف يسحب من التداول النقود الورقية من فئة 50 د.ل مقابل دفع قيمتها الاسمية في أجل أقصاه 16 فبراير 2012م، ومن فئة 20 د.ل مقابل دفع قيمتها الاسمية في أجل أقصاه 29 فبراير 2012م.

مادة (2)

يقوم مصرف ليبيا المركزي بتحديد الضوابط الخاصة بدفع القيمة الاسمية المذكورة في المادة (1) أعلاه.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت- ليبيا

صدر في طرابلس يوم الإثنين

بتاريخ 2-02-2012م

صنف النص:قانون
عدد النص:06
تاريخ النص:2012-02-06
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي
حالة النص:المعمول به

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.