احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (9) لسنة 2012 بشأن إلالغاء حكم القانون رقم (6) لسنة 2012

قانون رقم (9) لسنة 2012م

بشأن إلغاء حكم في القانون رقم (6) لسنة 2012م

المجلس الوطني الانتقالي:

بعد الإطلاع:

  • على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011م.
  • وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2012م، بشأن سحب فئة نقدية من التداول.
  • وعلى ما عرضه السيد وزير المالية.
  • وعلى ما عرضته اللجنة الاستشارية المالية بالمجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 7/2/2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

يلغى حكم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم (6) لسنة 2012م المتعلق بسحب الورقة النقدية من فئة العشرين دينارا (20) د.ل من التداول.

مادة (2)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي

المؤقت-ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 7-2-2012

صنف النص:قانون
عدد النص:09
تاريخ النص:2012-02-07
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.