احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قانون رقم (64) لسنة 2012 في شأن صرف منحة مالية للأسر الليبية بمناسبة قرب حلول عيد الإضحى المابارك

قانون رقم (64) لسنة 2012م

بشأن صرف منحة مالية للأسرى الليبية

بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

المؤتمر الوطني العام

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس 2011م.
  • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2012م في شأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (1) لسنة 2012م في شأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف.
  • وعلى محضر الاجتماع العادي الرابع والعشرين للمؤتمر الوطني العام المنعقد يوم الثلاثاء 23 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 9/10/2012م.

أصدر القانون الآتي:

مادة (1)

تصرف لكل أسرة ليبية منحة مالية بقيمة (1000 د.ل) ألف دينار ليبي، وذلك بمناسبة اقتران بداية العام الدراسي الجديد مع حلول عيد الأضحى المبارك.

مادة (2)

تتبع في شأن صرف القيمة المالية المبينة في المادة الأولى الآليات والإجراءات والضوابط المقررة بالقانون رقم (10) لسنة 2012م المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2012م بشأن صرف مبلغ مالي للأسر الليبية بمناسبة الذكرى الأولى لثورة 17 فبراير.

مادة (3)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى جميع الجهات التنفيذية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.

المؤتمر الوطني العام-ليبيا

صدر في طرابلس يوم الثلاثاء

23/ذو القعدة/1433هـ

الموافق: 9/10/2012م

صنف النص:قانون
عدد النص:64
تاريخ النص:2012-10-09
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.