قانون رقم (7) لسنة 1375 و.ر بشأن
تعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 مسيحي
بشأن الخدمة في الشعب المسلح
مؤتمر الشعب العام
مادة (1)
يعدل نص المادة (71) من القانون رقم (40) لسنة 1974 إفرنجي المشار إليه بحيث يكون على النحو الآتي:-
( يجوز أن تقبل استقالة العسكري قبل استيفاء المدة القانونية المنصوص عليها في العقد دون تحميله أية التزامات مالية)
مادة (2)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
بتاريخ : 3 المحرم
الموافق: 22 أي النار 1375 و.ر
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT IN ORDER TO SHOW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (56) لسنة 2012 بتعديل حكم بالقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية
قانون رقم (6) لسنة 2010 باضافة مادة للقانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (7) لسنة 2001 بشأن تعديل مادة في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
قانون رقم (1) لسنة 1987 بشأن تعديل القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1985 بشأن إضافة حكم إلى القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة
قانون رقم (6) لسنة 1978 بشأن تعديل قانون الخدمة فى القوات المسلحة
قانون رقم (5) لسنة 1978 بشأن تعديل بعض أحكام القوانين العسكرية
قانون رقم (7) لسنة 1974 بتعديل حكم في القانون رقم (40) لسنة 1974 بشأن الخدمة في الشعب المسلح
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.