احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (70) لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط

قانون رقم (70) لسنة 1974 م

بتعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط

 

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
  • وعلى قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 م والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
  • وعلى القانون رقم (115) لسنة 1971 م بتأميم الشركة

البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف (ليبيا المحدودة) وإنشاء شركة وطنية باسم شركة

الخليج العربي للاستكشاف.

  • وعلى القانون رقم (42) لسنة 1973 م بتأميم حقوق نلسون بنكر هنت في عقد

الامتياز النفطي رقم (65)،

  • وعلى القانون رقم (44) لسنة 1973 م بتأميم 51% في شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة،
  • وعلى القانون رقم (66) لسنة 1973 م بتأميم 51% في شركات النفط العاملة،
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1974 م بتأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول،
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1974 م بتأميم شركة الزيت تكساكو عبر البحار وشركة

الزيت الأسيوية لكاليفورنيا،

  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1974 م بتأميم شركة شلي للتنقيب والإنتاج متشابيج

(ليبيا) ن.ف،

  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،

 

أصدر القانون الآتي

 

مادة (1)

تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (5) من كل من القانونين رقمى (115) لسنة 1971 م و (42) لسنة 1973 م المشار إليهما ، والمادة (2) من كل من القوانين أرقام (42) و (44) و (66) لسنة 1973 م و (10) و (11) و (35) لسنة 1974 م المشار إليها، نصها الآتى :

“ومع ذلك يجوز أن يتم تحديد التعويض بطريق الإتفاق بين وزير النفط وصاحب الشأن ، ويصدر وزير النفط في هذه الحالة قراراً بإنهاء أعمال اللجنة المشار إليها أو عدم الإعتداد بقراراتها حسب الأحوال”.

 

مادة (2)

على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تواريخ العمل بقوانين تأميم شركات النفط المشار إليها ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

مجلس قيادة الثورة

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

عز الدين مبروك

وزير النفط

صدر في 24 رمضان 1394 هـ

الموافق 10 أكتوبر 1974 م

صنف النص:قانون
عدد النص:70
تاريخ النص:1974-10-10
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.