AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قانون رقم (70) لسنة 1974 م
بتعديل بعض أحكام قوانين تأميم شركات النفط
بإسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
البريطانية للنفط المعروفة بشركة ب.ب للاستكشاف (ليبيا المحدودة) وإنشاء شركة وطنية باسم شركة
الخليج العربي للاستكشاف.
الامتياز النفطي رقم (65)،
الزيت الأسيوية لكاليفورنيا،
(ليبيا) ن.ف،
أصدر القانون الآتي
مادة (1)
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (5) من كل من القانونين رقمى (115) لسنة 1971 م و (42) لسنة 1973 م المشار إليهما ، والمادة (2) من كل من القوانين أرقام (42) و (44) و (66) لسنة 1973 م و (10) و (11) و (35) لسنة 1974 م المشار إليها، نصها الآتى :
"ومع ذلك يجوز أن يتم تحديد التعويض بطريق الإتفاق بين وزير النفط وصاحب الشأن ، ويصدر وزير النفط في هذه الحالة قراراً بإنهاء أعمال اللجنة المشار إليها أو عدم الإعتداد بقراراتها حسب الأحوال".
مادة (2)
على وزير النفط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تواريخ العمل بقوانين تأميم شركات النفط المشار إليها ، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
عز الدين مبروك
وزير النفط
صدر في 24 رمضان 1394 هـ
الموافق 10 أكتوبر 1974 م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.