قانون رقم (79) لسنة 1975م
في شأن ديوان المحاسبة
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
الفصل الأول
في تنظيم ديوان المحاسبة
مادة (1)
يكون ديوان المحاسبة هيئة مستقلة تلحق بمجلس قيادة الثورة وتهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
يشكل الديوان من رئيس ووكيل وعدد كاف من الأعضاء ويلحق به العدد اللازم من الموظفين والإداريين.
مادة (3)
يعين رئيس الديوان وتقبل استقالته ويعفى من منصبه بقرار من مجلس قيادة الثورة.
ويعامل من حيث المرتب وغيره من الأمور المالية والإدارية معاملة الوزير.
مادة (4)
يكون لديوان المحاسبة وكيل بدرجة وكيل وزارة.
مادة (5)
أعضاء الديوان هم وكيل الديوان والموظفون الفنيون بالديوان الذين لا تقل درجاتهم عن درجة مدير عام.
ويكون تعيين أعضاء الديوان ونقلهم من وظائفهم بقرار من مجلس قيادة الثورة يصدر بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئيس الديوان.
مادة (6)
يشترط في رئيس الديوان ووكيله وأعضائه وموظفيه الفنيين أن يكونوا من الوطنيين الحاصلين على مؤهل عالي أو جامعي في القانون أو الاقتصاد أو التجارة أو المراجعة أو المحاسبة أو أي مؤهل جامعي أو عالي آخر تتطلبه طبيعة العمل بديوان المحاسبة.
مادة (7)
لا يجوز لرئيس الديوان أو وكيله أو موظفيه الفنيين شغل أية وظيفة عامة أخرى أو ممارسة أي نشاط آخر سواء كان ذلك النشاط تجاريا أو صناعيا أو ماليا، كما لايجوز لهم الدخول في عقد أو التزام مع الدولة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان أو تولي عضوية مجالس إدارة الشركات أو أن يشتروا أو يستأجروا بالذات أو بالواسطة ممتلكات الدولة بقصد الاستغلال ولو كان ذلك بطريق المزايدة، كما لا يجوز لهم أن يبيعوا أو يؤجروا شيئا من ممتلكاتهم للدولة إلا بإذن خاص من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (8)
يتولى رئيس الديوان الإشراف الفني والإداري على أعمال الديوان ويصدر التعليمات التي تمكن الديوان من أداء واجباته.
كما يتولى رئيس الديوان إصدار اللائحة الداخلية والقرارات اللازمة لتنظيم الديوان وإدارته، وتكون له في ذلك سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى وكيل الديوان وأعضائه وموظفيه وتكون له السلطة المخولة لوزير الخزانة فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بميزانية الديوان.
مادة (9)
يقوم وكيل الديوان بمعاونة الرئيس في مهامه ويمارس اختصاصاته في حالة غيابه أو خلو منصبه.
ولرئيس الديوان أن يفوض وكيله في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون وذلك فيما عدا ما نصت عليه المواد (8) (فقرة 2)، (20)، (29)، (32)، (33).
مادة (10)
لا يجوز ندب أو إعارة أحد أعضاء الديوان أو موظفيه إلى أية جهة أخرى أو تكليفه بأي عمل آخر إلا بموافقة رئيس الديوان.
مادة (11)
أعضاء ديوان المحاسبة غير قابلين للعزل ومع ذلك إذا أتضح أن أحدهم فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة أنهيت خدمته بعد موافقة الهيئة التي تشكل منها المحكمة التأديبية بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
مادة (12)
تنشأ بالديوان لجنة لشئون أعضائه وموظفه برئاسة رئيس الديوان أو وكيله عند غيابه وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع أو من ينيبه من أعضاء الإدارة ووكيل وزارة العمل والخدمة المدنية أو من ينيبه من موظفي الإدارة وأقدم اثنين من أعضاء الديوان، وعند غياب أحدهم أو تعذر حضوره يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء الديوان.
وتكون لهذه اللجنة جميع الاختصاصات المخولة في القوانين واللوائح للجنة الخدمة المدنية ولجنة شئون الموظفين غير المصنفين. واللجنة العليا للبعثات ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية.
ويتولى وكيل الديوان اختصاصات وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية.
مادة (13)
تقام الدعوى التأديبية على رئيس الديوان أو وكيله بقرار مسبب من مجلس قيادة الثورة بناء على تحقيق يتم بمعرفة لجنة يشكلها لهذا الغرض.
ويختص بمحاكمتهما عن المخالفات التأديبية مجلس خاص يشكل بقرار من مجلس قيادة الثورة ولا توقع عليهما غير عقوبة العزل.
ويكون قرار المجلس الخاص مسببا ونهائيا ولا يجوز الطعن فيه إلا أمام المحكمة العليا.
مادة (14)
تختص بتأديب أعضاء الديوان فيما عدا وكيله محكمة تأديبية تشكل على الوجه الآتي:
1. مستشار من المحكمة العليا رئيسا
2. رئيس إدارة الفتوى والتشريع عضوا
3. أحد أعضاء الديوان ممن لا تقل درجتهم عن درجة العضو المحال إلى المحاكمة عضوا
مادة (15)
العقوبات التأديبية التي يجوز للمحكمة المنصوص عليها في المادة السابقة توقيعها هي، الإنذار واللوم والعزل.
وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام الخاصة بالتحقيق والمحاكمة التأديبية.
مادة (16)
تسري على رئيس الديوان ووكيله وعلى أعضائه وموظفيه أحكام قانون الخدمة المدنية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
مادة (17)
يضع الديوان مشروع ميزانيته السنوية ويقدمها إلى وزير الخزانة في موعد لا يجاوز نهاية شهر أغسطس من كل سنة، ويدرج وزير الخزانة المشروع في مشروع الميزانية العامة للدولة فإذا تضمن مشروع الديوان زيادة على مجموع اعتمادات السنة السابقة فيجوز لوزير الخزانة الاكتفاء بإدراج اعتمادات السنة المذكورة وعرض موضوع الزيادة على مجلس الوزراء.
وتراجع حسابات الديوان وفقا للقواعد التي تقررها لائحة خاصة تصدر بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي رئيس الديوان.
الفصل الثاني
في اختصاصات الديوان
مادة (18)
1. يختص الديوان بفحص ومراجعة حسابات الدولة وحسابات الهيئات والمؤسسات العامة سواء نصت قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية أم لم تنص.
2. ويختص كذلك بفحص ومراجعة حسابات الجهات الآتية:
أ) الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة بما لا يقل عن 25٪ من رأسمالها أو التي تضمن لها حدا أدنى من الأرباح.
ب) المشروعات التي يحصل أصحابها على إعفاءات أو إعانات مباشرة من الدولة أو على قروض منها إذا اشترط عقد القرض إخضاعها لمراجعة الديوان.
3. كما يختص الديوان بفحص ومراجعة أي حساب آخر يعهد إليه بفحصه ومراجعته بقرار من رئيس مجلس قيادة الثورة أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة (19)
1. يكون تعيين مراجعي الحسابات بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل التي تنص قوانينها على نظام خاص للمراجعة الحسابية بناء على اقتراح رئيس الديوان، ويقترح رئيس الديوان المكافأة التي تمنح لهؤلاء المراجعين مقابل عملهم.
2. مع عدم الإخلال بمسئولية مراجعي الحسابات أمام الوزير المختص والجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يكون هؤلاء المراجعون مسئولين أمام ديوان المحاسبة عن قيامهم بفحص ومراجعة حسابات هذه الجهات، ويعتبرون مكلفين بخدمة عامة في تطبيق المادة (33) من هذا القانون وتسري عليهم أحكامها.
3. للديوان الاتصال بمراجعي الحسابات في الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (18) والفقرة (1) من هذه المادة وإعطاؤهم التوجيهات المتعلقة بطريقة الفحص والمراجعة.
وعليهم أن يوافوا الديوان بصورة من كل تقرير يقدمونه إلى الجهة المعنية، وللديوان أن يقوم بمراجعة هذه التقارير وأن يستوفي ما يشوبها من نقص أو عدم وضوح أو أن يكلف المراجعين المذكورين بهذا الاستيفاء.
وللديوان عند مراجعته لحسابات هذه الجهات أن يكتفي بالتقارير المقدمة من هؤلاء المراجعين بعد استيفائها أو أن يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك الحصول على كافة الايضاحات والبيانات اللازمة من المراجعين المذكورين ومن الجهات ذاتها. وله أن يطلع على الدفاتر والمستندات وغيرها مما يقتضيه الفحص والمراجعة.
4. تكون مراجعة حسابات الشركة والمشروعات المشار إليها في البندين (2)، (3) من المادة (18) من هذا القانون طبقا للأصول المحاسبية المرعية وفي نطاق الأحكام المنظمة لأعمال هذه الشركات والمشروعات.
5. وعلى مجالس الإدارة والمسئولين في الجهات المشار إليها في البند السابق عرض ملاحظات الديوان على الجمعيات العمومية أو الهيئات المختصة باعتماد الميزانية والحسابات الختامية لهذه الجهات عند انعقادها. وللديوان أن يحضر اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التي يقوم بتعيين مراجعي حساباتها طبقا لأحكام هذه المادة.
مادة (20)
على وزارة الخزانة أن تقدم الحساب الختامي للدولة إلى ديوان المحاسبة في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية.
وعلى رئيس الديوان أن يضع تقريرا سنويا عن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنقضية يبسط فيه الملاحظات المالية التي يراها وأوجه الخلاف التي تقع بينه وبين الجهات المختلفة وعليه تقديم هذا التقرير إلى مجلس الوزراء ووزير الخزانة وذلك في موعد لا يجاوز الأربعة أشهر التالية لتسلمه الحساب الختامي من وزارة الخزانة.
ويجوز لرئيس الديوان تقديم تقارير مماثلة كلما دعت الضرورة في المسائل التي يرى أنها من الأهمية أو الخطورة بحيث يقتضي الأمر سرعة النظر فيها.
مادة (21)
أ) على الديوان عند مراجعته إيرادات الدولة أن يهتم بما يأتي:
1. مراقبة تحصيل الإيرادات والتأكد من أن جميع المبالغ التي حصلت قد تم توريدها للخزانة العامة وأنها أدرجت في الحسابات المخصصة لها.
2. التحقق من مراعاة جميع أحكام القوانين المالية واللوائح المنفذة لها وتطبيقها تطبيقا سليما وتوجيه النظر إلى ما قد يبدو له من أوجه النقص أو العيب فيها.
3. دراسة اللوائح والأنظمة المالية النافذة للتأكد من تطبيقها ومن كفايتها وصلاحيتها لضمان تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى بما يتفق مع القوانين السارية.
ب) وعلى الديوان التثبت بوجه خاص مما يأتي:
1. أن حوافظ توريد الإيرادات والمستندات التي تقوم مقامها والسجلات قد روجعت بواسطة الموظفين المختصين وأن المبالغ المبينة بما قد تمت إضافتها إلى الإيرادات العامة بالشكل الصحيح.
2. أن كشوف الإيرادات والمتأخرات التي قدمتها المصالح العامة تدل بوضوح على أن ما تم تحصيله من الإيرادات مضافا إليه المبالغ المتحصلة التي لم يتم تحصيلها بعد هو كل ما يستحق للدولة من إيرادات واجبة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح النافذة، وأن المصالح لم تهمل أو تتوان في تحصيل هذه المتأخرات.
3. أنه لم يحصل إعفاء من ضريبة أو رسم أو من أداء أية أموال أخرى مستحقة إلا في الأحوال المنصوص عليها في القوانين وبتصديق من السلطات المختصة بموجب هذه القوانين.
4. أن تحصيل الضرائب والرسوم وسائر الإيرادات العامة الأخرى قد تم طبقا للقوانين.
مادة (22)
أ) يختص الديوان فيما يتعلق بالمصروفات بما يأتي:
1. التثبت من أن جميع الاعتمادات قد صرفت في الأغراض التي خصصت لها وأن الصرف قد تم طبقا للقوانين واللوائح النافذة.
2. التحقق من أن جميع المدفوعات تدعمها وتؤيد صرفها مستندات صحيحة والاستيثاق من مطابقة المستندات والقسائم للأرقام المدرجة بالحسابات.
3. التأكد من مراعاة جميع اللوائح والأنظمة الخاصة بالمخازن العامة وفروعها ومن سلامة تطبيقها ولفت النظر إلى ما قد يرى فيها من أوجه النقص أو العيب.
ب) وعلى الديوان التثبت بوجه خاص مما يأتي:
1. أن المبالغ التي تم صرفها على كل بند من بنود الميزانية تطابق تماما الأرقام الواردة في المستندات الخاصة بها.
2. أن جميع قسائم الصرف قد صدرت صحيحة وفي حدود التفويضات الخاصة بها وأنها صدرت من السلطات المختصة طبقا للقوانين واللوائح وأنها مصحوبة بالأوراق والمخالصات والمستندات المطلوبة.
3. أن جميع المصروفات قد خصمت من الباب والبند المخصصين لهذا النوع من المصروفات في الميزانية وأن المبالغ قد خصصت بالفعل لتحقيق الغرض المقصود منها.
4. أنه لم يحصل تجاوز الاعتمادات المربوطة لأي باب من أبواب الميزانية أو بند من بنودها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
5. أن جميع المبالغ التي تم صرفها على الأعمال الجديدة أو خطة التنمية قد صرفت في الأوجه التي رصدت من أجلها تلك المبالغ وأنه لم يتم الصرف على عمل غير مدرج بالميزانية دون موافقة الجهات المختصة.
6. صحة الأسباب التي أدت إلى عدم القيام بصرف كل أو بعض الاعتمادات المخصصة للأعمال الجديدة أو التنمية وأن الوفر في اعتماد معين لم يتم بقصد مواجهة التجاوز في اعتماد مخصص لعمل آخر ما لم يكن هناك ترخيص بذلك أصدرته السلطة المختصة لمواجهة زيادة التكاليف النهائية لذلك العمل.
7. عدم ارتباط أي مصلحة حكومية بأية التزامات قد يترتب عليها تجاوز الاعتمادات التي رصدت لأي باب من أبواب الميزانية ولو لم يتم الصرف فعلا مع مراعاة أحكام القانون.
8. التأكد من مراعاة الأحكام الخاصة بحالة عدم إقرار الميزانية سواء كانت واردة بالإعلان الدستوري أو بأي قانون أو قرار من مجلس قيادة الثورة.
9. التأكد من أن القرارات الخاصة بالتعيين والترقية ومنح البدلات والعلاوات أيا كان نوعها قد صدرت طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لها في حدود الميزانية والقواعد المالية، ومراعاة القواعد الخاصة بدرجات الوظائف التي منحت بصفة شخصية أو التي تقرر إلغاؤها أو تعديلها عند أول خلو.
10. التأكد من أن المعاشات والمكافآت التقاعدية قد تم تقريرها أو تسويتها وفقا لأحكام القوانين واللوائح السارية.
مادة (23)
1. تخضع لرقابة الديوان عقود التوريد والمقاولات والالتزام وغيرها من العقود التي تكون الحكومة طرفا فيها ويكون من شأنها أن ترتب حقوقا أو التزامات مالية تزيد قيمة كل منها عن خمسمائة ألف دينار. وتكون العبرة في تحديد هذه القيمة بالقيمة الإجمالية للأصناف أو الأعمال موضوع التعاقد وتحسب في حالة المناقصة على أساس أقل الأسعار بالعطاءات المقدمة المستوفية للشروط، ولا تجوز في هذه الأحوال تجزئة العقد بقصد إنقاص قيمته إلى الحد الذي ينأى به عن الرقابة، وتقوم قرينة على هذه التجزئة أن تعمد الجهة صاحبة الشأن إلى طرح مناقصة أخرى عن أصناف أو أعمال من ذات النوع خلال مدة تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام العقد.
2. على الوزارات أو المصالح المختصة في حالات التعاقد بطريق المناقصة أو المزايدة أن ترسل إلى ديوان المحاسبة صورا من الرسائل التي تبعث بها إلى لجنة العطاءات في هذا الشأن مشفوعة بصور من الدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بموضوع المناقصة وكذلك الرسومات الهندسية والمواصفات والشروط العامة والتقديرات وغيرها من المستندات التي تطرح على أساسها العملية أو التي يرى الديوان أهمية إطلاعها عليها، ويقوم الديوان بفحصها ومراجعتها وتقديم تقرير بشأنها إلى الجهة طالبة التعاقد مع نسخة منه إلى السلطة المختصة باعتماد الإرساء، وذلك قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.
3. على الوزارات والمصالح في الحالات التي يجوز فيها التعاقد بطريق الممارسة أن ترسل إلى ديوان المحاسبة صورا من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بإجراء الممارسة مرفقة ببيان بموضوع الممارسة ودواعيها مشفوعة بالمستندات والدراسات الوارد ذكرها بالفقرة رقم (2) السابقة، وعلى الديوان أن يقدم تقريره وملاحظاته في هذا الشأن إلى الجهة المختصة باعتماد نتيجة الممارسة قبل إصدار قرارها في هذا الشأن.
4. على الوزارات أو المصالح في الحالات التي يجوز فيها التعاقد عن طريق التكليف المباشر أن ترسل إلى الديوان صورا من الرسائل التي تطلب فيها الإذن بالتعاقد بهذه الكيفية مرفقة ببيات بموضوع التعاقد ودواعيه ومشفوعة بالدراسات والمستندات الوارد ذكرها في الفقرة (2) من هذه المادة، وعلى الديوان أن يقدم تقريره وملاحظاته في هذا الشأن إلى الجهة المختصة، وذلك قبل إتمام إجراءات التعاقد.
5. على لجان العطاءات والممارسة واللجان المختصة بالتعاقد عن طريق التكليف المباشر أن توافي ديوان المحاسبة في الوقت المناسب بصور من محاضر أعمالها وقراراتها، وقرارات اللجان الفنية والمالية التي تنبثق عنها، حتى يتسنى للديوان دراستها، وتضمين تقاريره التي يعدها بمقتضى هذه المادة ما يراه من ملاحظات بشأن إجراءات عملية الإرساء.
6. ويجب أن يتضمن تقرير الديوان المشار إليه في الفقرات السابقة بيان ما إذا كانت الاعتمادات الواردة بالخطة أو المدرجة بالميزانية تسمح بالارتباط أو التعاقد أو الصرف وما قد يكون له من ملاحظات على موضوع التعاقد أو شروطه. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والتدابير التي تكفل سرعة الرقابة أو إحاطتها بالسرية في الأحوال التي تقتضي ذلك.
7. لمجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء في بعض عمليات التعاقد المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من السلطات المختصة بإصدار قرار الإرساء في حالة المناقصة، أو الموافقة على التعاقد في حالة الممارسة أو التكليف المباشر أن ترجع إلى تقارير ديوان المحاسبة التي يضعها بخصوص العمليات المشار إليها وذلك قبل أن تصدر قراراتها في هذا الشأن.
8. على الديوان التأكد قبل الصرف من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ إذا كان ذلك ناتجا عن عقد تزيد قيمته عن خمسمائة ألف دينار، وتتم هذه الرقابة السابقة على الصرف وفقا للنظام الذي تضعه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
9. كما يختص الديوان بالتحقق بمجرد الصرف من سلامة الإجراءات وصحة وثائق الصرف المتعلقة بالعقود التي تزيد قيمة كل منها عن مائة ألف دينار ولا تجاوز خمسمائة ألف دينار، وعلى الموظفين المختصين بأداء هذه المدفوعات إخطار الديوان بذلك مع إرسال صور العقود المذكورة إليه بعد الصرف مباشرة وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الرقابة في هذه الأحوال.
10. كما تسري أحكام هذه المادة على البلديات والهيئات والمؤسسات العامة الخاضعة لرقابة الديوان.
مادة (24)
يقوم الديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته المبينة في هذا القانون بفحص الحسابات والمستندات المؤيدة لها وذلك في مقر الديوان أو فروعه أو في الجهات التي يراجع حساباتها وللديوان القيام في أي وقت بفحص أو تفتيش مفاجئ.
وللديوان أن يفحص عدا المستندات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح أي مستند أو سجل أو ورقة يراها لازمة لأعمال المراجعة وله أن يحتجز ما يراه من هذه المستندات أو الوثائق أو السجلات أو الأوراق الأخرى وله أن يطلب إلى أي شخص معهود إليه بتلك المستندات أو السجلات أو الأوراق أو مسئول عنها أن يقدم شهادة موقعة منه تثبت صحة هذه المستندات أو السجلات أو الأوراق.
وعلى الجهات التي تخضع حساباتها لمراجعة الديوان أن تقدم حساباتها إليه عند طلبه، وللديوان حق الاتصال المباشر بمديري الحسابات ومراقبيها ورؤسائها ومن يقوم مقامهم في الجهات المذكورة من الموظفين المختصين وحق مراسلتهم في ذلك وطلب البيانات التي يراها لازمة منهم.
مادة (25)
على الديوان مراجعة جميع حسابات التسوية من عهد وأمانات وحسابات جارية للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن أن أرقامها المقيدة في الحسابات تؤيدها مستندات صحيحة مستوفاة.
وعليه أيضا مراجعة حسابات السلف والقروض التي تمنحها الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة والتحقق من أن هذه السلف أو القروض قد تم الوفاء بها ـ أصلا وملحقات – إلى الخزانة العامة وفقا لشروط منحها.
مادة (26)
على الموظفين الذين خولوا سلطة الترخيص بصرف الاعتمادات المخصصة لكل وزارة أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عامة أن يقوموا بدراسة ملاحظات الديوان وأن يجيبوا فورا على ما يوجه إليهم من استفسارات ويبلغ الديوان إلى الجهة المختصة كل ما يتراءى له من الملاحظات التي أسفرت عنها المراجعة لاتخاذ اللازم بشأنها. وإذا وقع خلاف بين الديوان وبين إحدى الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة فيعرض الخلاف على مجلس الوزراء للفصل فيه.
مادة (27)
للديوان أن يطلب من الجهات الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأموال المستحقة للدولة أو لأية مؤسسة أو هيئة عامة والتي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها أو التي صرفت بغير وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح.
مادة (28)
على رئيس الديوان تنبيه الوزير المختص إلى ما قد يصل إلى علمه من خسارة يمكن تفاديها أو عبء على الموارد المالية للدولة لا تدعوا إليه الحاجة إذا كان ذلك العبء أو تلك الخسارة مما قد يترتب على إتباع سياسة مالية معينة في وزارته أو في مصلحة من المصالح التابعة لها.
وعليه أن يبلغ وزير الخزانة بالحالات التي يرى فيها أن أي قانون أو لائحة تتعلق بالنواحي المالية أو الحسابية يؤدي تطبيقها أو يحتمل أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح البلاد المالية أو أنها تحتاج إلى تعديل.
ويبلغ أي إجراء يتخذ بموجب هذه المادة إلى مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء.
مادة (29)
لرئيس الديوان أن يقترح بعد التشاور مع وزير الخزانة مشروعات اللوائح التي يرى لزومها لضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون وبصفة خاصة اللوائح اللازمة لبيان الطريقة السليمة لمسك الحسابات أو لحفظ النقود أو أملاك الدولة العامة والخاصة أو لفحص ومراجعة الحسابات التي يختص بمراجعتها وتصدر هذه اللوائح بقرارات من مجلس الوزراء.
وللديوان فحص اللوائح والقرارات التي تتصل بالشئون المالية والحسابية السارية في الوزارات والمصالح التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من البلديات للإستيثاق من كفايتها واقتراح التعديلات المؤدية لتلافي أوجه النقص بها.
ولا يجوز لتلك الجهات إصدار قرارات أو تعليمات مالية بدون الرجوع إلى وزارة الخزانة وديوان المحاسبة.
مادة (30)
1. على الوزارات والمصالح والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة إبلاغ الديوان بالمخالفات المالية التي تقع بها وذلك عقب اكتشافها، وعليها إبلاغ اكتشافها بنتائج التحقيق في تلك المخالفات.
ولرئيس الديوان أن يجري تحقيقا آخر وأن يطلب اتخاذ إجراء إداري أو تأديبي.
2. ويقوم الديوان بإبلاغ تلك الجهات بما تبين له من تصرفات تشكل مخالفات مالية وعليها أن تقوم بالتحقيق فيها وتوافي الديوان بنتيجته.
مادة (31)
يعتبر من المخالفات المالية ما يلي:
1. مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الإعلان الدستوري.
2. مخالفة قواعد الميزانية أو أسس إعدادها أو تنفيذها.
3. الإخلال بأحكام لوائح المناقصات والمزايدات أو المخازن أو المشتريات أو غيرها من اللوائح والنظم الحسابية والمالية.
4. كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان.
5. عدم موافاة الديوان بصور العقود أو الإتفاقات أو المناقصات أو أية مستندات يقتضي تنفيذ هذا القانون موافاته بها.
6. عدم موافاة الديوان بغير عذر مقبول بالحسابات أو المستندات اللازمة لتأييدها والتي طلب الديوان تقديمها.
7. عدم الرد على استفسارات الديوان أو ملاحظاته أو مكاتباته بصفة عامة أو التأخر في الرد عليها في الوقت المناسب.
ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة يكون الغرض منها المماطلة والتسويف.
8. عدم اتخاذ الإجراءات في شأن المخالفات التي تتضمنها ملاحظات الديوان.
9. وبوجه عام كل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة الديوان عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
مادة (32)
لرئيس الديوان أن يطلب من السلطات المختصة وقف أي موظف عام من عمله أو اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده في الأحوال المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون والفقرة 11 من المادة (46) من قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م أو طبقا للقواعد المعمول بها في الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته فإذا لم تستجب السلطة المختصة لهذا الطلب خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إليها فلرئيس الديوان عرض الموضوع على مجلس قيادة الثورة أو مجلس الوزراء حسب الاختصاص.
مادة (33)
1. لرئيس الديوان أن يقرر إلزام أي موظف في الجهات الخاضعة لرقابته أو أي شخص مكلف بخدمة عامة بدفع أي مبلغ يرى أنه صرفه أو أمر بصرفه من الأموال العامة دون وجه حق أو بالمخالفة للقواعد المقررة أو بدفع تعويض عما ترتب على المخالفة من ضياع للأموال أو خسارة أو تلف للمخزونات أو الممتلكات أو غير ذلك من الأضرار التي تلحق بالدولة أو بإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو غيرها من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان بسبب إهماله أو خطئه العمدي ويحدد قرار رئيس الديوان مقدار ذلك التعويض.
2. ولمن صدر ضده القرار المذكور أن يتظلم منه أمام لجنة تنعقد برئاسة مستشار من المحكمة العليا وعضوية رئيس إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل ووكيل وزارة الخزانة ولهذه اللجنة أن تستمع إلى أقوال المتظلم وأن تجرى ما تراه من التحقيقات ولا يترتب على تقديم التظلم وقف تنفيذ قرار رئيس الديوان إلا إذا أمرت اللجنة بذلك.
3. يصدر قرار اللجنة في التظلم بأغلبية الآراء ويكون نهائيا، ويجوز الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة (34)
تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرارات من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
مادة (35)
تسري أحكام هذا القانون على رئيس ديوان المحاسبة ووكيله وأعضائه وموظفيه الحاليين وذلك فيما عدا الحكم الوارد بالمادة السادسة من هذا القانون.
مادة (36)
استثناء من حكم المادة (6) من هذا القانون يجوز خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ نفاذ تعيين غير الليبيين الحاصلين على المؤهلات المذكورة بتلك المادة – كما يجوز خلال هذه المدة وعند الضرورة. تعيين الليبيين من ذوي الخبرة الفنية بالمراجعة والمحاسبة أو من ذوي المؤهلات المتوسطة.
مادة (37)
يلغى قانون ديوان المحاسبة الصادر في 10 شعبان 1386هـ الموافق 22 نوفمبر 1966م كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (38)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مجلس قيادة الثورة
الرائد / عبد السلام احمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 7 شعبان 1395هـ
الموافق 14 أغسطس 1975م
Law No. (79) of 1975
on the Audit Bureau
In the name of the People,
The Revolutionary Command Council:
Upon review of:
issued the following Law:
Chapter (1)
Organization of the Audit Bureau
Article (1)
The Audit Bureau shall be an independent body appendant to the Revolutionary Command Council. The objective of the Bureau shall be to achieve effective control over public funds in accordance with the provisions of this Law.
Article (2)
The Bureau shall consist of a head, a deputy, a sufficient number of members, and the required number of employees and administrators.
Article (3)
The appointment, dismissal, and acceptance of the resignation from the position of the head of the Bureau head shall be pursuant to a decree from the Revolutionary Command Council.
Salary and other financial and administrative matters shall be treated in the same manner as those of a minister.
Article (4)
The Audit Bureau shall have a deputy with a grade of deputy minister.
Article (5)
Members of the Bureau shall be the Bureau deputy and the technical employees of the Bureau that hold a grade not lower than director-general.
Bureau members shall be appointed and transferred from their positions pursuant to a decree issued by the Revolutionary Command Council based on the submission of the Prime Minister after consulting the Bureau head.
Article (6)
The head, deputy, members, and technical employees of the Bureau must be Libyan nationals holding higher or university credentials in law, economy, trade, auditing, accounting, or any other university or higher credential required by the nature of work at the Audit Bureau.
Article (7)
The head, deputy, and technical employees of the Bureau may not hold any other public position or engage in any other activity, whether commercial, industrial, or financial, and they may not enter into a contract or commitment with the State, public institutions or bodies, or other entities subject to Bureau control. They also may not be on company boards of directors or purchase or lease state property, directly or through an agent, with the intent of benefiting therefrom, even if through public auction, and they may not sell or lease any of their property to the state except with special permission from the prime minister.
Article (8)
The Bureau head shall handle technical and administrative oversight of Bureau activities and issue the instructions that enable the Bureau to perform its duties.
The Bureau head shall also issue the internal regulations and decrees required to regulate and manage the Bureau. In this regard, the head shall hold the powers of a minister as provided by law and in regulations with regard to the deputy, members, and employees of the Bureau, and the head shall have the powers entrusted to the treasury minister with regard to the use of the allocations provided in the Bureau's budget.
Article (9)
The Bureau deputy shall assist the head in his duties and exercise the competencies thereof if the head is absent or his position is vacant.
The Bureau head may assign to his deputy certain of his competencies provided in this Law, with the exception of those set out under Articles (8.2), (20), (29), (32), and (33).
Article (10)
Bureau members and employees may not be assigned or seconded to any other entity or tasked with any other job without the agreement of the Bureau head.
Article (11)
Audit Bureau members may not be dismissed. If it becomes clear that a member has lost the confidence or standing required for the position, their service shall be terminated after obtaining the approval of the body from which the disciplinary court is formed, pursuant to a decree from the Revolutionary Command Council, based on the submission of the prime minister.
Article (12)
A committee shall be formed in the Bureau for the affairs of its members and employees. This committee shall be presided over by the Bureau head or his deputy in the event of his absence, and have as members the head of the Fatwa and Legislation Department or representative thereof from the members of the department, the Deputy Minister of Labour and Civil Service or a representative thereof from the employees of the department, and the two most senior members of the Bureau. In the event of the absence or inability of one of the Bureau members to attend, the next most senior Bureau member shall take their place.
This committee shall have all the competencies entrusted thereto under the laws and regulations for the Civil Service Committee, the Ungraded Employee Affairs Committee, and the Higher Committee for Delegations. The meetings of this committee shall not be valid unless attended by all of its members. Committee resolutions shall be passed by majority.
The Bureau deputy shall assume the competencies of a deputy of the Ministry of Labour and Civil Service.
Article (13)
Disciplinary cases against the head or deputy of the Bureau shall be filed pursuant to a substantiated decree from the Revolutionary Command Council, based on an investigation made by a committee formed for this purpose.
A special committee holding jurisdiction to try the head and deputy of the Bureau for disciplinary violations shall be formed pursuant to a decree from the Revolutionary Command Council. The only penalty this committee may impose against the head and deputy is that of dismissal.
The decision of the special committee shall be substantiated and final, and may only be appealed before the Supreme Court.
Article (14)
Jurisdiction to discipline members of the Bureau, with the exception of the deputy, shall be held by a disciplinary court made up of the following:
Article (15)
The court set out in the preceding Article may impose the disciplinary penalties of warning, censure, and dismissal.
The implementing regulations of this Law shall include the special provisions on disciplinary investigations and trials.
Article (16)
Where no special provision is made in this Law, the head, deputy, members, and employees of the Bureau shall be subject to the Civil Service Law.
Article (17)
The Bureau shall draw up its annual draft budget and submit it to the Treasury Minister no later than the end of the month of August of each year. The Treasury Minister shall enter the draft into the state's general draft budget. If the Bureau's budget includes an increase in the total allocations of the preceding year, the Treasury Minister may enter the allocation of said year and submit the increase to the Cabinet.
The Bureau shall be audited in accordance with the rules provided under special regulations issued by a decree from the Revolutionary Command Council, based on the submission of the Prime Minister, after consulting the head of the Bureau.
Chapter (2)
Competencies of the Audit Bureau
Article (18)
Article (19)
Such auditors shall provide the Bureau with a copy of each report they submit to the concerned entity, and the Bureau may review these reports and fill in any deficiencies or ambiguities therein or assign said auditors to do such.
When auditing these entities, the Bureau may use the reports submitted by these auditors after their full completion or perform any special audits they deem necessary in this regard. In doing such it may obtain all clarifications and information needed from said auditors and from the entities directly. The Bureau may review the books, documents, and the like required for the examination and audit.
Article (20)
The Treasury Ministry shall submit the state's balance sheet to the Audit Bureau within a period not more than six months from the end of the fiscal year.
The Bureau head shall write up an annual report on the state's balance sheet for the ended fiscal year, making therein the financial observations he deems fit and laying out conflicts between it and the various entities. The head shall submit this report to the Cabinet and treasury minister on a date not more than four weeks following his receipt of the balance sheet from the treasury minister.
The Bureau head may submit similar reports as needed on matters he deems important or involving risk and requiring prompt review.
Article (21)
Article (22)
Article (23)
Article (24)
In the course of exercising the competencies provided thereto under this Law, the Bureau shall examine the accounts and supporting documents thereof at the Bureau's headquarters or branches or at the entities being audited. The Bureau may perform a surprise inspection or examination at any time.
Other than the documents set out in the laws and regulations, the Bureau may examine any document, record, or paper it deems necessary to its audit and it may seize any of these documents, records, or other papers that it deems fit and may request that any person entrusted with or responsible for such documents, records, or papers submit a signed certificate establishing the validity of these documents, records, or papers.
Those entities subject to Bureau audit shall submit its accounts thereto upon request. The Bureau has the right to directly contact, correspond with, and request information they deem necessary from account managers, supervisors, heads, and any competent employee serving in their place at said entities.
Article (25)
The Bureau shall audit all petty cash, trust, and current account reconciliation accounts to establish whether the relevant transactions are correct and that the numbers recorded in the accounts are supported by complete and correct documentation.
It shall also audit accounts of advances and loans granted by the state or public entities or institutions and verify whether these advances and loans, both the principal and appendant fees, were paid to the public treasury in accordance with the terms under which they were granted.
Article (26)
Employees entrusted with the authority to authorize the disbursal of allocations made to each ministry, authority, or public institution or entity shall study the Bureau's observations and immediately answer any inquiries directed at them, and the Bureau shall inform the competent entity of any observations it deems fit resulting from the audit in order to undertake the necessary measures in this regard. If there is a disagreement between the Bureau and a ministry or public institution or entity, the dispute shall be submitted to the Cabinet for issuance of a decision thereon.
Article (27)
The Bureau may request the competent administrative entities to undertake the measures required to collect funds due to the state or to any public entity or institution where the measures required for their collection have not been taken or that were disbursed unlawfully or in violation of the laws and regulations.
Article (28)
The Bureau head shall notify the competent minister of any loss that may be incurred or burden on state financial resources that he might become aware of, unless such burden or loss might occur as a result of following a specific fiscal policy in its ministry or in one of its affiliated authorities.
The Bureau head shall notify the treasury minister of the cases in which he deems that any law or regulation related to fiscal or auditing aspects needs to be amended or whose implementation leads or might lead to losses at the country's financial authorities.
The Bureau head shall notify the Revolutionary Command Council and Parliament of any measure taken pursuant to this Article.
Article (29)
The Bureau head may propose, after consulting with the treasury minister, the draft regulations that he deems necessary to guarantee sound implementation of this Law, in particular the regulations required to set out the proper way of keeping accounts, holding money or state property, public and private, or inspecting and auditing the accounts he holds jurisdiction to audit. These regulations shall be issued by Cabinet decree.
The Bureau may examine regulations and decrees related to fiscal and auditing matters in effect at the ministries and their affiliated authorities and at public institutions and entities and other municipalities to document their efficacy and propose amendments to eliminate any deficiencies therein.
Such entities may not issue fiscal instructions or decisions without consulting the Treasury Ministry and the Audit Bureau.
Article (30)
The Bureau head may conduct another investigation or request that an administrative or disciplinary procedure be taken.
Article (31)
The following shall be deemed to be a fiscal violation:
An employee providing an answer whose objective is to delay and stall shall be deemed to be a failure to respond.
Article (32)
The Bureau head may request that the competent authorities suspend any public employee from their job or undertake disciplinary measures against them in the cases set out in Article (31) of this Law and Article (46.11) of Civil Service Law No. 19 of 1964 or in accordance with the rules in place at the other entities subject to its control. If the competent authority does not respond to this request within ten days from the date it is received, the Bureau head may submit the matter to the Revolutionary Command Council or Parliament, depending upon the jurisdiction.
Article (33)
Chapter (3)
Closing Provisions
Article (34)
The regulations required to implement this Law shall be issued under decrees from the Revolutionary Command Council, based on the submission of the prime minster.
Article (35)
This Law shall apply to the current head, deputy, members, and employees of the Audit Bureau, with the exception of the provisions contained in Article (6) hereof.
Article (36)
With the exception of Article (6) of this Law, non-Libyans who have obtained the credentials mentioned in said Article may be appointed within the three years following the effective date, and within this period when necessary. Libyans holding technical expertise in auditing and accounting or vocational credentials may be appointed.
Article (37)
The Audit Bureau Law issued on 10 Shaaban 1386 AH, corresponding to 22 November 1966 AD, shall be repealed and any other provision conflicting with the provisions of this Law shall be repealed.
Article (38)
The prime minister and the ministers shall, each within their purview, implement this Law. This Law shall come into force on the date of its issue and be published in the Official Gazette.
The Revolutionary Command Council - Libya
Major Abdessalam Ahmed Jalloud
Prime Minister
Issued on 7 Shaaban 1395 AH
Corresponding to 14 August 1975 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.