قانون رقم (92) لسنة 1395 هـ / 1975 م
بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة
للسنة المالية 1395 هـ / 1975 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م
● وعلى القانون رقم (116) لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للسنة
● وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء
بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
● وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م اعتماد إضافي مقداره 873.360.300 د. ل (ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا وثلاثمائة درهما) لمواجهة الزيادة في نفقات الإعلام الخارجي.
يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد الزروق رجب الرائد / عبد السلام أحمد جلود
وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!