احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قانون رقم (92) لسنة 1975 بشأن فتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1975

قانون رقم (92) لسنة 1395 هـ / 1975 م

بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة

للسنة المالية 1395 هـ / 1975 م

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م

بشأن النظام المالي للدولة،

● وعلى القانون رقم (116) لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للسنة

المالية 95 هـ / 1975 م،

● وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء

بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،

● وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة (1)

يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م اعتماد إضافي مقداره 873.360.300 د. ل (ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا وثلاثمائة درهما) لمواجهة الزيادة في نفقات الإعلام الخارجي.

مادة (2)

يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.

مادة (3)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

محمد الزروق رجب الرائد / عبد السلام أحمد جلود

وزير الخزانة رئيس مجلس الوزراء

صدر في 15 رمضان 1395 هـ

الموافق 20 سبتمبر 1975 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.