قانون رقم (92) لسنة 1395 هـ / 1975 م
بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة
للسنة المالية 1395 هـ / 1975 م
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م
● وعلى القانون رقم (116) لسنة 1974 م بشأن الميزانية الإدارية للسنة
● وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء
بتاريخ 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م،
● وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء وموافقة رأي مجلس الوزراء،
يفتح في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395هـ/1975م اعتماد إضافي مقداره 873.360.300 د. ل (ثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون دينارا وثلاثمائة درهما) لمواجهة الزيادة في نفقات الإعلام الخارجي.
يغطى الاعتماد المذكور في المادة السابقة من الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية 1395هـ/1975م.
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد الزروق رجب الرائد / عبد السلام أحمد جلود
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.