قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (29) لسنة 2013 م.
بسحب قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (24) لسنة 2013 م. في شأن تشكيل لجنة الإعداد
مشروع قانون إنتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة
مشروع الدستور الدائم للبلاد
بعد الاطلاع
:
على الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/2011 م. وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2013 م. في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم (24) لسنة 2013 م. في شأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد.
وعلى حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في 26/02/2013 م.
وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي التاسع والسبعين المنعقد بتاريخ 09/04/2013 م.
صدر القرار الأتي:
المادة (1)
يسحب قرار المؤتمر الوطني العام رقم (24) لسنة 2013 م. المشار إليه ويعتبر كأن لم يكن.
المادة (2)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
|
المؤتمر الوطني العام – ليبيا |
صدر في طرابلس بتاريخ: 1 / جمادى الآخر/1434 ه. الموافق:11/ أبريل/2013 م. |
|
General National Congress Resolution No. (29) of 2013
concerning the withdrawal of General National Congress Resolution No. (24) of 2013 on the establishment of a committee for drafting the election law of the Constitutional Drafting Assembly entrusted with drafting the permanent constitution of the country
Upon review of:
The following law has been issued:
Article (1)
The aforementioned Resolution No. (24) of 2013 of the General National Congress (GNC) shall be withdrawn and disregarded.
Article (2)
This resolution shall enter into force from its date of issuance. It shall be implemented by all parties, each within their mandate, and shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Tripoli
1 Jumada al-Akhera 1434 AH
Corresponding to 11 April 2013 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.