احدث القوانين

>

الجزء IX: العدالة الإنتقالية و المصالحة

قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (192) لسنة 2011 بشأن تحديد وتطبيق معايير النزاهة والوطنية في تولي المناصب القيادية

قرار المجلس الوطني الانتقالي

رقم (192) لسنة 2011 م

بشأن تحديد وتطبيق معايير النزاهة والوطنية

في تولي المناصب القيادية

المجلس الوطني الإنتقالي
:

بعد الاطلاع:

  • بعد الاطلاع على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس 2011 م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 177 لسنة 2011 م بشأن غنشاء هياة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 15 لسنة 2012 م بشأن تعديل قرار المجلس رقم 177 لسنة 2011م.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 16 لسنة 2012 م بشأن تسمية رئيس وأعضاء الهيأة العليا لتطبيق النزاهة الوطنية.
  • وعلى ما ورد في إجتماعات المجلس.

قــــــــرر

مادة (1)

تتولى الهيئة العليا للنزاهة والوطنية تطبيق معايير النزاهة والوطنية المشار إليها في هذا القرار ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.

مادة (2)

يقصد بمعايير النزاهة والوطنية الضوابط الواجب إتباعها في تقلد المناصب والوظائف العامة المشمولة بأحكام هذا القرار وتنقسم هذه الضوابط إلى:-

اولا / ضوابط تتعلق بالصفة الوظيفية.

ويقصد بها الضوابط المرتبطة بالصفة الوظيفية لشاغل المنصب أو المرشح له وتشمل كافة الوظائف والمناصب العامة فيما عدا المناصب والوظائف العامة الآتية التي إنظم شاغلوها إلى ثورة 17 فبراير قبل يوم 20 مارس 2011 م و ثبت ذلك بدليل يقيني لا يقبل الشك وهي:

1- الوزراء والسفراء

2- قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية.

3- الأعضاء المتعاونين مع جهازي الأمن الداخلي والخارجي

4- أمناء وأعضاء أمانات المؤتمرات الشعبية وكذلك أمناء وأعضاء اللجان الشعبية على مستوى الشعبيات

5- القيادات الشعبية الاجتماعية.

6- رؤساء لجان التطهير.

ثانياً: ضوابط عامة

  1. و يقصد بها تلك الضوابط المتعلقة بموقف شاغل الوظيفة أو المرشح لها من النظام السابق بصرف النظر عن وظيفته أو موقفه الإيجابي من ثورة 17 فبراير وتشمل الفئات الآتية :
  2. أعضاء الحرس الثوري والحرس الشعبي وفريق العمل الثوري.
  3. من ثبتت عضويته في حركة اللجان الثورية وفعاليته بها.
  4. رؤساء إتحادات الطلبة.
  5. كل من أُشتهر بتمجيده لنظام معمر القذافي أو دعوته لفكر الكتاب الأخضر وسواء كان ذلك في وسائل الاعلام المختلفة أو بالحديث المباشر للجمهور.
  6. كل من اتخذ موقفاً معادياً لثورة 17 فبراير بالتحريض أو المساعدة أو الإتفاق
  7. كل من اتهم أو حكم عليه في أي من جرائم إهدار المال العام أو الاستيلاء عليه.
  8. كل من اشترك بأي وجه من الوجوه في سجن أو تعذيب المواطنين الليبيين خلال فترة الحكم السابق.
  9. كل من قام بأية اعمال ضد المعارضيين اليبيين في الداخل أو الخارج أو اشترك في ذلك.
  10. كل من قام بعمل من أعمال الإستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال فترة الحكم السابق أو إشترك في ذلك.
  11. كل من تورط في نهب أموال الشعب الليبي أو أثرى على حسابه أو تحصل على ثروات وأرصدة في الداخل والخارج دون وجه حق.
  12. كل الشركاء في أية أعمال تجارية مع أبناء معمر القذافي وقيادات نظامه.
  13. كل من تولى أية وظيفة قيادية ذات صلة بأبناء معمر القذافي ومؤسساتهم.
  14. كل من كان معارضاً في الخارج وتصالح مع النظام وإرتضى ان يعمل ضمن وظائفه القيادية ضد مصلحة الشعب الليبي.
  15. كل من تحصل على هبات أو أموال عينيه من النظام السابق دون وجه حق.
  16. كل من كانت دراسته العليا في فكر معمر القذافي وكتابه الاخضر.

مادة (3)

1. تطبق المعايير المشار إليها في المادة السابقة حصراً على الوظائف والمناصب و المهام الآتية:-

2. رئيس وأعضاء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

3. رئيس أعضاء الحكومة الانتقالية

4. ديوان المجلس الوطني الانتقالي.

5. ديوان رئاسة الوزراء.

6. وكلاء الوزارات و الوكلاء المساعدون.

7. السفراء والدبلوماسيين.

8. رؤساء وأعضاء المجالس المحلية.

9. رؤساء وأعضاء الإدارات المحلية والمحافظون والعمداء وأعضاء المجلس البلدي.

  1. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات و المؤسسات والأجهزة والشركات العامة.
  2. المدراء التنفيذيين للهيئات والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة.
  3. القادة الأمنيين والعسكريين وقادة الأجهزة الأمنية وقادة الجيش والجوازات من الصفين الأول والثاني.
  4. رؤساء الشركات (شركات الإستثمار الداخلي والخارجي وشركات النفط وكافة الشركات الوطنية دون إستثناء).
  5. المراقبين الماليين
  6. رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام ومدراء المعاهد والمدارس وكافة المؤسسات التعليمية والبحثية.
  7. رؤساء وأعضاء مجالس النقابات وكذلك رؤساء إتحادات الطلبة.
  8. كل المكلفين بأية مهام من قبل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت أو الحكومة الانتقالية.

مادة (4)

تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار فحص ومراجعة الوظائف والمناصب المشمولة بأحكامه وكذلك النظر في الترشيحات الواردة إليها من الجهات ذات العلاقة لتقلد تلك المناصب والوظائف وتطبيق معايير النزاهة والوطنية عليها وعلى الهيئة أن تصدر خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوماً من تاريخ نظرها لتلك الوظائف أو المناصب في الحالة الأولى ومن تاريخ ورود الترشيحات لها في الحالة الثانية قراراً مسبباً بالموافقة على شغل الوظيفة أو المنصب أو رفض الترشيح لهما.

مادة (5)

يجوز لذوي الشأن الطعن في قرارات الهيئة أمام رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها المنصب أو الوظيفة موضوع القرار خلال عشرة أيام من تاريخ اعلانه لهم ويفصل رئيس المحكمة في هذا الطعن خلال أربعة عشرة يوماً من تاريخ الطعن وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويكون حكمه في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن وملزماً لجميع الجهات والأشخاص المعنيين به.

مادة (6)

في حالة الترشح للمنصب أو الوظيفة المشمولة بأحكام هذا القرار تتولى الجهة المتقدمة بالترشيح تقديم نموذج إستبيان خاص بالمرشح يحال إلى الهيئة متضمناً إقراراً تفصيلياً بسيرة المرشح الذاتية وذمته المالية مذيلا بتعهده وتوقيعه بتحمل كافة المسؤولية القانونية عن صحة هذه البيانات .

مادة (7)

للهيئة حق التحري عن متقلد المنصب أو الوظيفة أو المرشح لها وطلب أية معلومات أو بيانات تراها ضرورية كما لها أن تستعين بكافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات والإقرارات المشار إليها في المادة السابقة وكذلك الإستعانة بمن تراه مناسباً في أداء مهامها.

مادة (8)

تصدر الهيئة القرارات واللوائح المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي لها كما يكون لها ميزانية خاصة يعتمدها المجلس الوطني الانتقالي بناء على عرض من رئيس الهيئة.

مادة (9)

تُحل لهيئة وينتهي العمل بأحكام هذا القرار بانتهاء المرحلة الانتقالية في أول إنعقاد للجلسة الأولى للهيئة التشريعية المنتخبة.

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 16-12-2011م

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:192
تاريخ النص:2011-12-16
الوزارة / الهيكل:المجلس الوطني الانتقالي

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.