قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (10) لسنة 1994 م
بشأن إنشاء محاكم جزئية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 م بشأن تنظيم أمانة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (608) لسنة 1992 م بإنشاء محكمة
ابتدائية ونيابة كلية.
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام رقم (49) لسنة
1993 م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.
● وعلى كتابي الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على التفتيش على الهيئات القضائية رقمي
(45، 84) لسنة 94 م.
● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
قرر
مادة (1)
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منهما ودائرة اختصاصها على النحو التالي:
1) محكمة زلة الجزئية: – ومقرها مدينة زلة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة زلة النائية الملغاة.
2) محكمة بن جواد الجزئية: – ومقرها مدينة بن جواد وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بن جواد النائية الملغاة.
مادة (2)
تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محكمة جزئية تسمى (محكمة الرجبان الجزئية) ويكون مقرها بمدينة الرجبان وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الرجبان النائية الملغاة.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد محمود الحجازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 26 / شعبان / 1403 و.ر
الموافق: 7 / 2 / 1994 م
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security
Decree No. (10) of 1994 AD on Establishing Summary Courts
Upon review of:
● The Judicial System Law issued by Law No. (51) of 1976 AD;
● The General People's Committee Decree No. (19) of 1993 AD on Organizing the Secretariat of the General People's Committee for Justice and Public Security;
● The General People’s Committee Decree No. (608) of 1992 AD on Establishing a Court of First Instance and a Plenary Prosecution;
● The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security Decree No. (49) of 1993 AD on Establishing Two Courts of First Instance and Two Plenary Prosecutions; and
● The two letters of the Chairman of the Judicial Bodies Inspection Management Committee No. (45 and 84) of 94 AD, and
● Based on the submission of the Undersecretary for Judicial and Legal Affairs,
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security has decreed the following:
Article (1)
Two summary courts shall be established within the jurisdiction of Sirte Court of First Instance. The headquarters and jurisdictions of such courts shall be as follows:
1) Zella Summary Court: Having its headquarters in Zella City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Zella remote court.
1) Bin Jawad Summary Court: Having its headquarters in Bin Jawad City, and the same jurisdiction assigned to the abolished Bin Jawad remote court.
Article (2)
A summary court to be cited as “Al Rajban Summary Court” shall be established within the jurisdiction of Jadu Court of First Instance. The new summary court shall be headquartered in Al Rajban City and shall have the same jurisdiction assigned to the abolished Al Rajban remote court.
Article (3)
This Decree shall enter into force as of the date of publishing the same in the official gazette and shall be implemented by the competent entities.
Mohammad Mahmoud Al-Hejazi
The Secretary of the General People's Committee for Justice and Public Security
Issued on: 26 Sha’ban 1403 FDP
Corresponding to: 7/2/1994 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.