احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (10) لسنة 1994 بشأن إنشاء محاكم جزئية

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (10) لسنة 1994 م

بشأن إنشاء محاكم جزئية

 

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51) لسنة 1976 م.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 م بشأن تنظيم أمانة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (608) لسنة 1992 م بإنشاء محكمة

ابتدائية ونيابة كلية.

● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية للعدل والأمن العام رقم (49) لسنة

1993 م بإنشاء محكمتين ابتدائيتين ونيابتين كليتين.

● وعلى كتابي الأخ / رئيس لجنة إدارة التفتيش على التفتيش على الهيئات القضائية رقمي

(45، 84) لسنة 94 م.

● وبناء على ما عرضه الأخ / الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

 

قرر

 

مادة (1)

تنشأ بدائرة اختصاص محكمة سرت الابتدائية محكمتان جزئيتان يعين مقر كل منهما ودائرة اختصاصها على النحو التالي:

1) محكمة زلة الجزئية: – ومقرها مدينة زلة وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة زلة النائية الملغاة.

2) محكمة بن جواد الجزئية: – ومقرها مدينة بن جواد وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة بن جواد النائية الملغاة.

 

مادة (2)

تنشأ بدائرة محكمة جادو الابتدائية محكمة جزئية تسمى (محكمة الرجبان الجزئية) ويكون مقرها بمدينة الرجبان وتتحدد دائرة اختصاصها بدائرة اختصاص محكمة الرجبان النائية الملغاة.

 

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 26 / شعبان / 1403 و.ر

الموافق: 7 / 2 / 1994 م

صنف النص:قرار, قرار
عدد النص:10
تاريخ النص:1994-02-07
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.