احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (126) لسنة 2013 بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة الى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة

قرار المؤتمر الوطني العام

رقم (126) لسنة 2013م

بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة

إلى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة

المؤتمر الوطني العام:

بعد الاطلاع

• على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته.

• وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.

• وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م. بشأن المصارف.

• وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.

• وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.

• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والخمسين بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ العشرين من شهر صفر / 1435هـ. الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر / 2013م.

أصدر القرار الآتي:

مادة (1)

يُؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة إلى وزارة المالية بقيمة (800.000.000 د.ل) ثمانمائة مليون دينار، لتسديد الالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار.

مادة (2)

إضافة إلى ما تنص عليه المادة (11) من قانون المصارف تخضع السلفة المذكورة للأحكام التالية:

أ‌ تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية بتاريخ 2 / يناير / 2014م.

ب‌ على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية الربع الأول من سنة 2014م.

ج في حالة عدم قيام وزارة المالية بالتسديد في الموعد المذكور، يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسوية السلفة على قوة الوفر المحقق في أي حسابات أخرى لوزارة المالية.

د على وزارة المالية التقيد باستعمال السلفة لتسديد الالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار.

مادة (3)

على كل من رئيس الحكومة الانتقالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ هذا القرار.

مادة (4)

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ: 22 / صفر /1435 هـ.

الموافق: 25 / ديسمبر / 2013م.

صنف النص:قرار برلمانى
عدد النص:126
تاريخ النص:2013-12-25
الوزارة / الهيكل:المؤتمر الوطني العام
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.