General National Congress
Resolution No. (126) of 2013 AD
authorising the Central Bank of Libya to provide an advance
to the interim government’s Ministry of Finance
The General National Congress,
Upon review of:
issued the following Resolution:
Article (1)
The Central Bank of Libya shall be authorised to provide an advance to the Ministry of Finance in the amount of eight hundred million Libyan dinars (LYD 800,000,000), to settle existing obligations to the Price Stabilisation Fund.
Article (2)
In addition to Article (11) of the Law on banks, this advance shall be subject to the following provisions:
Article (3)
The President of the Transitional Government and the Governor of the Central Bank of Libya shall implement this Resolution.
Article (4)
This Resolution shall enter into force on the date of its issue and shall be published in the Official Gazette.
The General National Congress – Libya
Issued in Tripoli
22 Safar 1435 FDP
Corresponding to: 25 December 2013 AD
قرار المؤتمر الوطني العام
رقم (126) لسنة 2013م
بالإذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة
إلى وزارة المالية بالحكومة المؤقتة
المؤتمر الوطني العام:
بعد الاطلاع
• على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م. وتعديلاته.
• وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (1) لسنة 2005م. بشأن المصارف.
• وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
• وعلى القانون رقم (7) لسنة 2013م. بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة.
• وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثاني والخمسين بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ العشرين من شهر صفر / 1435هـ. الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبر / 2013م.
أصدر القرار الآتي:
مادة (1)
يُؤذن لمصرف ليبيا المركزي بتقديم سلفة إلى وزارة المالية بقيمة (800.000.000 د.ل) ثمانمائة مليون دينار، لتسديد الالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار.
مادة (2)
إضافة إلى ما تنص عليه المادة (11) من قانون المصارف تخضع السلفة المذكورة للأحكام التالية:
أ -تحول قيمة السلفة المذكورة إلى حساب وزارة المالية بتاريخ 2 / يناير / 2014م.
ب -على وزارة المالية تسديد قيمة السلفة قبل نهاية الربع الأول من سنة 2014م.
ج -في حالة عدم قيام وزارة المالية بالتسديد في الموعد المذكور، يجوز لمصرف ليبيا المركزي تسوية السلفة على قوة الوفر المحقق في أي حسابات أخرى لوزارة المالية.
د -على وزارة المالية التقيد باستعمال السلفة لتسديد الالتزامات القائمة على صندوق موازنة الأسعار.
مادة (3)
على كل من رئيس الحكومة الانتقالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تنفيذ هذا القرار.
مادة (4)
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
المؤتمر الوطني العام - ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ: 22 / صفر /1435 هـ.
الموافق: 25 / ديسمبر / 2013م.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.