احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (130) لسنة 1987 بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

رقم (130) لسنة 1987 بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة

الوطنية لتموين الحقوق والموانئ النفطية

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

· بعد الإطلاع على قانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.

· وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتمويل الحقول والموانئ النفطية رقم 2/5/255/87م المورخ في 28 شوال /96 من و.ر الموافق 23 /6/1987م

قرر

مادة (1)

تنوب إدارة القضايا عن الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.

مادة (2)

يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا ورئيس لجنة إدارة الشركة المذكورة.

مادة (3)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد عبد السلام خليفة

أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء

صدر في 23 ذو القعدة 1396 و.ر

الموافق 19/7/1987م

صنف النص:قرار
عدد النص:130
تاريخ النص:1987-10-24
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.