AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
رقم (130) لسنة 1987 بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة
الوطنية لتموين الحقوق والموانئ النفطية
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
· بعد الإطلاع على قانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
· وعلى كتاب رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتمويل الحقول والموانئ النفطية رقم 2/5/255/87م المورخ في 28 شوال /96 من و.ر الموافق 23 /6/1987م
قرر
مادة (1)
تنوب إدارة القضايا عن الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى.
مادة (2)
يتم الاتفاق على أتعاب الإنابة بين رئيس إدارة القضايا ورئيس لجنة إدارة الشركة المذكورة.
مادة (3)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد عبد السلام خليفة
أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء
صدر في 23 ذو القعدة 1396 و.ر
الموافق 19/7/1987م
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.