احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (135) لسنة 1995 بشأن تشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (135) لسنة 1424 ميلادية

بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة

للنقل البحري والموانئ

اللجنة الشعبية العامة

● بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان

الشعبية.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (170) لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة العامة

للنقل البحري والموانئ.

● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم

57 / 29 / 390 / 35 المؤرخ في 6 / 6 / 1424 ميلادية.

قررت

مادة (1)

تشكل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ على النحو التالي:

الأخ/ المهندس بشير عثمان الدخاخني أمينا.

1- الأخ/ المهندس نوري محمد خليل أعضاء.

2- الأخ/ المهندس فتحي محمد فارس أعضاء.

3- الأخ/ المهندس بشير مبروك بن حامد أعضاء.

4- الأخ/ المهندس عبد الكريم ضفارة أعضاء.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في: 14 / محرم /

الموافق: 13 / الصيف / 1424 ميلادية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.