بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة
● بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة (170) لسنة 1993 م بإنشاء الهيئة العامة
● وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بكتابه رقم
57 / 29 / 390 / 35 المؤرخ في 6 / 6 / 1424 ميلادية.
تشكل لجنة إدارة الهيئة العامة للنقل البحري والموانئ على النحو التالي:
الأخ/ المهندس بشير عثمان الدخاخني أمينا.
1- الأخ/ المهندس نوري محمد خليل أعضاء.
2- الأخ/ المهندس فتحي محمد فارس أعضاء.
3- الأخ/ المهندس بشير مبروك بن حامد أعضاء.
4- الأخ/ المهندس عبد الكريم ضفارة أعضاء.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.