احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (138) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعاون بين الإدارة العامة للجوازات وإقامة الأجانب وبين المديرين العامين لقوة الأمن

وزارة الداخلية – قرار رقم (138)

بتنظيم التعاون بين الإدارة العامة للجوازات

وإقامة الأجانب وبين المديرين العامين

لقوة الأمن (1)

وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على المادة (11) مكررة من المرسوم

بقانون رقم (18) لسنة 1964 بشأن قوة الأمن

المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر

سنة 1965.

● وعلى القانون رقم (17) لسنة 1962 في شأن

دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23

أغسطس سنة 1962 بلائحة تنظيم دخول وإقامة

الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.

مادة (1)

على الإدارة العامة للجوازات وإقامة الأجانب وفروعها أن تحصل على موافقة المدير العام لقوة الأمن المختص – أو من يفوضه – قبل أن تمنح الأجانب تأشيرات الدخول للعمل أو الدراسة أو تأشيرات الإقامة المؤقتة أو العادية أو الخاصة أو الخروج النهائي.

وعلى الإدارة العامة المذكورة أن تحيط مدير عام قوة الأمن المختص بأسماء الأجانب الذين أدرجوا في قائمة الممنوعين من دخول البلاد أو الذين حذفت أسماؤهم من هذه القائمة.

مادة (2)

على الإدارة العامة للجوازات وإقامة الأجانب وفروعها أن تبعث إلى المدير العام لقوة الأمن المختص أو من يفوضه بكشف يومي يتضمن بياناً بطلبات تأشيرات الخروج المقدمة من الليبيين لبيان ما إذا كان لديه مانع يتعلق بالأمن أو النظام العام, وعلى الإدارة العامة المذكورة وفروعها أن ترفض الطلبات التي يقوم مانع بشأنها إلا في الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية خلاف ذلك.

وللمدير العام لقوة الأمن المختص أن يبعث من وقت لآخر إلى الإدارة العامة للجوازات وإقامة الأجانب بكشوف تتضمن أسماء الأشخاص الليبيين الذين يحظر خروجهم من البلاد لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام, وعلى الإدارة العامة المذكورة وفروعها أن تتقيد بما ورد في هذه الكشوف فيما عدا الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية خلاف ذلك.

مادة (3)

على المديرين العامين لقوة الأمن والمدير العام لإدارة الجوازات وإقامة الأجانب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في بالبيضاء في 21 شعبان 1386 هـ.

الموافق 4 ديسمبر 1966 م.

أحمد عون سوف

وزير الداخلية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.