وزارة الداخلية - قرار رقم (138)
بتنظيم التعاون بين الإدارة العامة للجوازات
وإقامة الأجانب وبين المديرين العامين
● بعد الاطلاع على المادة (11) مكررة من المرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1964 بشأن قوة الأمن
المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر
● وعلى القانون رقم (17) لسنة 1962 في شأن
دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
● وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23
أغسطس سنة 1962 بلائحة تنظيم دخول وإقامة
الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
على الإدارة العامة للجوازات وإقامة الأجانب وفروعها أن تحصل على موافقة المدير العام لقوة الأمن المختص - أو من يفوضه - قبل أن تمنح الأجانب تأشيرات الدخول للعمل أو الدراسة أو تأشيرات الإقامة المؤقتة أو العادية أو الخاصة أو الخروج النهائي.
وعلى الإدارة العامة المذكورة أن تحيط مدير عام قوة الأمن المختص بأسماء الأجانب الذين أدرجوا في قائمة الممنوعين من دخول البلاد أو الذين حذفت أسماؤهم من هذه القائمة.
على الإدارة العامة للجوازات وإقامة الأجانب وفروعها أن تبعث إلى المدير العام لقوة الأمن المختص أو من يفوضه بكشف يومي يتضمن بياناً بطلبات تأشيرات الخروج المقدمة من الليبيين لبيان ما إذا كان لديه مانع يتعلق بالأمن أو النظام العام, وعلى الإدارة العامة المذكورة وفروعها أن ترفض الطلبات التي يقوم مانع بشأنها إلا في الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية خلاف ذلك.
وللمدير العام لقوة الأمن المختص أن يبعث من وقت لآخر إلى الإدارة العامة للجوازات وإقامة الأجانب بكشوف تتضمن أسماء الأشخاص الليبيين الذين يحظر خروجهم من البلاد لأسباب تتعلق بالأمن أو النظام العام, وعلى الإدارة العامة المذكورة وفروعها أن تتقيد بما ورد في هذه الكشوف فيما عدا الحالات التي يرى فيها وزير الداخلية خلاف ذلك.
على المديرين العامين لقوة الأمن والمدير العام لإدارة الجوازات وإقامة الأجانب تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.