احدث القوانين

>

قرار رقم (140) لسنة 2012 بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية

قرار مجلس الوزراء

رقم ( 140 ) لسنة 2012 ميلادي

بتقرير حكم في شأن الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية.

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديله.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم ( 10 ) لسنة 1992 ميلادي، بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم ( 12 ) لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 ميلادي، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 17 ) لسنة 2011 ميلادي ،بشأن حل جهازي الأمن الداخلي والخارجي وأيلولة اختصاصاتهما إلى المجالس المحلية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 174 ) لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 184 ) لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2012 ميلادي.

قــــــــــــــرر

مادة (1)

تتولى وزارة الداخلية إعادة تنظيم الشركة العامة لاستيراد السلع الأمنية وفقاً لأحكام القانون رقم ( 23 ) لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث تسمى “الشركة العامة للخدمات والسلع الأمنية ” وعرض الإجراءات اللازمة بالخصوص على مجلس الوزراء.

مادة (2)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

مجلس الوزراء

صدر في: 09/ جمادى الأولى/ 1433 هجري.

الموافق: 01/04/2012 ميلادي.

صنف النص:قرار
عدد النص:140
تاريخ النص:2012-04-01
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2012-07-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:799 - 800

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.