قرار مجلس الوزراء
رقم (149) لسنة 2012 ميلادي
بشأن منح علاوة تمييز وتقرير بعض الأحكام بشأنها
مجلس الوزراء،
قــــــــــــــــررت:
مادة (1)
يمنح العاملون بوزارة الداخلية علاوة مهنية أو فنية أو ذات طبيعة خاصة – بحسب الأحوال – بنسبة (50٪) من المرتب الأساسي للفئات التالية:
1- شاغلوا الوظائف الفنية المتخصصة والفنية المساعدة والحرفية.
2- شاغلوا الوظائف ذات الطبيعة الخاصة (الميدانية).
3- شاغلوا الوظائف الميدانية والعاملين بجميع المنافذ.
4- شاغلوا وظائف مكافحة جرائم التهريب والمخدرات والهجرة غير الشرعية، والعاملين بالمناطق البعيدة عن العمران.
مادة (2)
يشترط لاستحقاق العلاوات المبينة بالمادة السابقة ما يلي:
أ- أن يؤدي الموظف العمل أو الوظيفة المميزة بالفعل.
ب- يستمر صرف العلاوات المذكورة طوال مدة مزاولة العمل أو الوظيفة المميزة، ويوقف صرفها في حالات الإجازات السنوية والبعثات الدراسية والتدريبية والمهام الرسمية بالخارج التي تزيد مدتها على شهر وكذلك في حالات النقل والندب والإعارة والوقف الاحتياطي عن العمل، وفترة الإحالة على المحاكمة التأديبية.
مادة (3)
يجوز لوزير الداخلية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تخفيض قيمة العلاوات المذكورة بما لا يجاوز النصف للفئات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
مجلس الوزراء
صدر في 11 جماد الأول 1433 هجري
الموافق 2012/04/03 ميلادي
Cabinet Decree No. (149) of 2012
on awarding a bonus for excellence and approving certain provisions thereon
The Cabinet
Upon review of:
has decided:
Article (1)
A professional, technical, or special bonus - depending on the case - amounting to 50% of the basic salary shall be awarded to the following groups of personnel of the Ministry of Interior:
Article (2)
The bonus set forth in the foregoing article shall be eligible on the following conditions:
Article (3)
In accordance with the requirements of the public interest, the Minister of Interior may reduce the value of the aforementioned bonus by at most half for the groups stated in the present decree.
Article (4)
The present decree shall enter into force from its date of issuance. It shall be implemented by the concerned entities.
Cabinet - Libya
Issued on 11 Jumada al-Awwal 1433 AH
Corresponding to 03/04/2012 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.