احدث القوانين

>

قرار رقم (15) لسنة 1973 بشأن قواعد توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة المحصلة في الجرائم الجمركية

قرار وزير الخزانة رقم (15) لسنة 1973 م

بشأن قواعد توزيع مبالغ التعويضات والغرامات

وقيم الأشياء المصادرة المحصلة في الجرائم الجمركية

وزير الخزانة،

● بعد الاطلاع على المادة (138) من القانون رقم (67) لسنة 1972 م بإصدار قانون

الجمارك،

● وعلى ما عرضه علينا مدير عام الجمارك،

قرر

مادة (1)

يتم توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة المحصلة في قضايا التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية وفقا للنسب الآتية:

أ) في حالة ضبط الجريمة بناء على إرشاد مسبق.

50 في المائة للمرشد.

10 في المائة لمن أمر بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف وضبط الجريمة.

10 في المائة لمن قاموا باستيفاء الإجراءات المتعلقة بالجريمة بعد ضبطها.

30 في المائة للاستيفاء.

ب) في حالة عدم وجود إرشاد.

30 في المائة لمن أمر بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف وضبط الجريمة

10 في المائة لمن قاموا باستيفاء الإجراءات المتعلقة بالجريمة بعد ضبطها

60 في المائة للاستيفاء.

مادة (2)

يعتبر مرشداً في تطبيق أحكام هذا القرار كل شخص يقدم بلاغاً مكتوباً غير مجهل اسمه أو عنوانه يدلى فيه ببيان عن أسماء أو أشياء أو وسائل أو وقائع محددة يكون من شأنها اكتشاف جريمة من الجرائم الجمركية وضبطها.

على أنه إذا تبين من ظروف الحال أن الضبط قد تم بناء على إرشاد عاجل غير مكتوب من شخص غير مجهل اسمه وعنوانه, يجوز اعتبار صاحبه مرشداً بقرار يصدر من مدير عام الجمارك.

مادة (3)

لا تصرف حصيلة المبالغ المشار إليها في المادة الأولى إلا بعد تحصيلها فعلاً, وبعد أن يصبح القرار أو الحكم بها نهائياً وغير قابل للتظلم أو للطعن القضائي.

مادة (4)

تصرف حصة العاملين من موظفي الجمارك كل ثلاثة أشهر وفقا للقواعد الآتية:

أ) لا تتجاوز مكافأة العامل من الأمرين بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف الجريمة وضبطها 120 د.ل مائة وعشرون دينار.

ب) لا تتجاوز مكافأة العامل ممن اشترك في استيفاء الإجراءات المتعلقة بالجريمة بعد ضبطها 60 د.ل ستون دينارا.

ج) تؤول إلى حصة الاستيفاء المبالغ التي تزيد عن الحدود القصوى المبينة في البندين السابقين.

ويجوز بقرار من وزير الخزانة بناء على عرض مدير عام الجمارك تجاوز الحد الأقصى المشار إليه في الحالات التي يظهر فيها العاملون نشاطا ملحوظا, ويقومون بخدمات ممتازة تقتضي مزيدا من الحوافز.

مادة (5)

تصرف نصف حصة الاستيفاء كل ستة أشهر مكافآت تشجيعية على جميع العاملين بمصلحة الجمارك بنسبة مئوية من مرتباتهم أو أجورهم, وتحدد هذه النسبة بقرار من مدير عام الجمارك وفقا لمقدار الحصيلة المعدة للصرف.

ويحرم من استحقاق المكافأة التشجيعية الفئات التالية:

أ) الموظف الذي قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو متوسط في آخر تقرير سري عنه.

ب) الموظف الذي تقرر مجازاته تأديبيا بعقوبة أكبر من الخصم من المرتب لمدد تزيد مجموعها على ثلاثة أيام.

ج) الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية, إذا انتهت محاكمته بالإدانة ومجازاته بعقوبة أكبر من الخصم من المرتب لمدة تزيد على ثلاثة أيام.

مادة (6)

يؤول الباقي من حصة الاستيفاء كل ستة أشهر إلى صندوق ينشأ للرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بمصلحة الجمارك.

ويحدد بقرار من مدير عام الجمارك أوجه وقواعد صرف أموال هذا الصندوق.

مادة (7)

تشكل لجنة لتوزيع المبالغ المشار إليها بقرار من مدير عام الجمارك برئاسة وعضوية بعض كبار العاملين بمصلحة الجمارك.

مادة (8)

على مدير عام الجمارك إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

مادة (9)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

محمد الزروق رجب

وزير الخزانة

صدر في 9 شعبان 1393 هـ

الموافق 6 سبتمبر 1973 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.