قرار وزير الخزانة رقم (15) لسنة 1973 م
بشأن قواعد توزيع مبالغ التعويضات والغرامات
وقيم الأشياء المصادرة المحصلة في الجرائم الجمركية
● بعد الاطلاع على المادة (138) من القانون رقم (67) لسنة 1972 م بإصدار قانون
● وعلى ما عرضه علينا مدير عام الجمارك،
يتم توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة المحصلة في قضايا التهريب الجمركي والمخالفات الجمركية وفقا للنسب الآتية:
أ) في حالة ضبط الجريمة بناء على إرشاد مسبق.
10 في المائة لمن أمر بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف وضبط الجريمة.
10 في المائة لمن قاموا باستيفاء الإجراءات المتعلقة بالجريمة بعد ضبطها.
30 في المائة لمن أمر بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف وضبط الجريمة
10 في المائة لمن قاموا باستيفاء الإجراءات المتعلقة بالجريمة بعد ضبطها
يعتبر مرشداً في تطبيق أحكام هذا القرار كل شخص يقدم بلاغاً مكتوباً غير مجهل اسمه أو عنوانه يدلى فيه ببيان عن أسماء أو أشياء أو وسائل أو وقائع محددة يكون من شأنها اكتشاف جريمة من الجرائم الجمركية وضبطها.
على أنه إذا تبين من ظروف الحال أن الضبط قد تم بناء على إرشاد عاجل غير مكتوب من شخص غير مجهل اسمه وعنوانه, يجوز اعتبار صاحبه مرشداً بقرار يصدر من مدير عام الجمارك.
لا تصرف حصيلة المبالغ المشار إليها في المادة الأولى إلا بعد تحصيلها فعلاً, وبعد أن يصبح القرار أو الحكم بها نهائياً وغير قابل للتظلم أو للطعن القضائي.
تصرف حصة العاملين من موظفي الجمارك كل ثلاثة أشهر وفقا للقواعد الآتية:
أ) لا تتجاوز مكافأة العامل من الأمرين بالضبط ومن عاونوا في اكتشاف الجريمة وضبطها 120 د.ل مائة وعشرون دينار.
ب) لا تتجاوز مكافأة العامل ممن اشترك في استيفاء الإجراءات المتعلقة بالجريمة بعد ضبطها 60 د.ل ستون دينارا.
ج) تؤول إلى حصة الاستيفاء المبالغ التي تزيد عن الحدود القصوى المبينة في البندين السابقين.
ويجوز بقرار من وزير الخزانة بناء على عرض مدير عام الجمارك تجاوز الحد الأقصى المشار إليه في الحالات التي يظهر فيها العاملون نشاطا ملحوظا, ويقومون بخدمات ممتازة تقتضي مزيدا من الحوافز.
تصرف نصف حصة الاستيفاء كل ستة أشهر مكافآت تشجيعية على جميع العاملين بمصلحة الجمارك بنسبة مئوية من مرتباتهم أو أجورهم, وتحدد هذه النسبة بقرار من مدير عام الجمارك وفقا لمقدار الحصيلة المعدة للصرف.
ويحرم من استحقاق المكافأة التشجيعية الفئات التالية:
أ) الموظف الذي قدرت كفايته بدرجة ضعيف أو متوسط في آخر تقرير سري عنه.
ب) الموظف الذي تقرر مجازاته تأديبيا بعقوبة أكبر من الخصم من المرتب لمدد تزيد مجموعها على ثلاثة أيام.
ج) الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية, إذا انتهت محاكمته بالإدانة ومجازاته بعقوبة أكبر من الخصم من المرتب لمدة تزيد على ثلاثة أيام.
يؤول الباقي من حصة الاستيفاء كل ستة أشهر إلى صندوق ينشأ للرعاية الاجتماعية والرياضية للعاملين بمصلحة الجمارك.
ويحدد بقرار من مدير عام الجمارك أوجه وقواعد صرف أموال هذا الصندوق.
تشكل لجنة لتوزيع المبالغ المشار إليها بقرار من مدير عام الجمارك برئاسة وعضوية بعض كبار العاملين بمصلحة الجمارك.
على مدير عام الجمارك إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.