احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (178) لسنة 1995 بشأن تعديل دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (178) لسنة 1424 ميلادية

بتعديل دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام:

● بعد الاطلاع على القانون رقم (87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (366) لسنة 1424

ميلادية بشأن نقل تبعية محكمة المرج الابتدائية.

● وعلى كتاب الأخ رئيس إدارة القضايا رقم (ع – ع – ض – 1 – 1 – 200)

المؤرخ في 23 . 2 . 1424 ميلادية.

● وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قرر

مادة (1)

يدخل ضمن دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي الدعاوى التي تقام من أو على الجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا أمام محكمة المرج الابتدائية ويتولى الفرع المذكور مباشرتها ومتابعتها على أن يشمل ذلك الدعاوى المتداولة حالياً أمام محكمة المرج الابتدائية.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

محمد محمود الحجازي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 14 / شوال / 1404 و.ر

الموافق: 15 / 3 / 1424 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:178
تاريخ النص:1995-03-15
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.