AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
بتعديل دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام:
● بعد الاطلاع على القانون رقم (87) لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (19) لسنة 1993 إفرنجي بشأن تنظيم أمانة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم (366) لسنة 1424
ميلادية بشأن نقل تبعية محكمة المرج الابتدائية.
● وعلى كتاب الأخ رئيس إدارة القضايا رقم (ع - ع - ض - 1 - 1 - 200)
المؤرخ في 23 . 2 . 1424 ميلادية.
● وبناء على ما عرضه الأخ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.
يدخل ضمن دائرة اختصاص فرع إدارة القضايا بنغازي الدعاوى التي تقام من أو على الجهات التي تنوب عنها إدارة القضايا أمام محكمة المرج الابتدائية ويتولى الفرع المذكور مباشرتها ومتابعتها على أن يشمل ذلك الدعاوى المتداولة حالياً أمام محكمة المرج الابتدائية.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.