احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (191) لسنة 1980 بشأن تعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم والنيابات

قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

رقم (191) لسنة 89 ور / 1980 م

بتعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم والنيابات

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 / 76 م،

● وعلى قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 97 هـ بإنشاء نيابتين كليتين،

● وعلى قرار وزير العدل رقم (28) لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،

● وعلى قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية

للمرور في طرابلس،

● وعلى قرار وزير العدل رقم (734) لسنة 95 هـ بإنشاء محكمة جزئية

للمرور في بنغازي وتعديل اختصاص محاكم المرور الجزئية،

● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (122) / 89 و ر/ 80 م

بتعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات،

● وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية السواني

قرر

مادة (1)

يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلاً من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

محمد علي الجدي

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 6 ربيع الآخر 1389 من وفاة الرسول

الموافق 24 فبراير 1980 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.