قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
بتعديل دوائر اختصاص بعض المحاكم والنيابات
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم 51 / 76 م،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 97 هـ بإنشاء نيابتين كليتين،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (28) لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
● وعلى قرار وزير العدل رقم (64) لسنة 94 هـ بإنشاء محاكم جزئية
● وعلى قرار وزير العدل رقم (734) لسنة 95 هـ بإنشاء محكمة جزئية
للمرور في بنغازي وتعديل اختصاص محاكم المرور الجزئية،
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (122) / 89 و ر/ 80 م
بتعديل بعض دوائر اختصاص محاكم ونيابات،
● وبناء على اقتراح أمين اللجنة الشعبية للعدل ببلدية السواني
يعدل اختصاص محكمة ونيابة قصر بن غشير الجزئيتين بحيث يشمل الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهما بالمخالفة لأحكام قانون المرور وكذلك جرائم القتل والإيذاء الخطأ وشرب الخمر وتعاطيها المتعلقة بحوادث المرور وذلك نقلاً من دائرة اختصاص محكمة ونيابة مرور طرابلس الجزئيتين.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.