قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية
رقم 20 – لسنة 1375و.ر 2007 مسيحي
بتعديل دائرة اختصاص محكمتين ابتدائيتين ونيابتين ابتدائيتين
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
قـــــــــرر
مادة (1)
المادة 1
تعدل دائرة اختصاص محكمتي جنوب وشمال بنغازي الابتدائيتين بحيث تكون على النحو التالي:
أولاً: محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
الجزئية.
ثانياً: محكمة شمال بنغازي الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:
3-محكمة العروبة الجزئية.
4- محكمة شمال بنغازي للمرافق الجزئية.
5-محكمة شمال بنغازي للمرور الجزئية.
6-محكمة شمال بنغازي للجرائم الزراعية الجزئية.
7-محكمة شمال بنغازي للجرائم الاقتصادية والتهريب الجزئية.
8-محكمة شمال بنغازي لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.
مادة (2)
تتبع نيابتي جنوب وشمال بنغازي الابتدائيتين وتشمل دائرة اختصاصهما النيابات الجزئية التالية:
أولاً: نيابة جنوب بنغازي الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:
الجزئية.
والمؤثرات العقلية.
ثانياً: نيابة شمال بنغازي الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:
مادة (3)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من (1. الفاتح 1375و.ر 2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
صدر في :17/الصيف/1375 و.ر
الموافق: 17/06/2007 مسيحي.
Supreme Council of Judicial Bodies
Decision No. (20) of 1375 FDP 2007 AD
on amending the jurisdiction of two first instance courts and prosecutions
The Supreme Council of Judicial Bodies
Upon review of:
has decided:
Article (1)
The jurisdiction of the First Instance Courts of South and North Benghazi shall be amended as follows:
First: The jurisdiction of the First Instance Court of South Benghazi shall comprise the jurisdiction of the following summary courts:
Second: The jurisdiction of the First Instance Court of North Benghazi shall comprise the jurisdiction of the following summary courts:
Article (2)
The jurisdiction of the First Instance Prosecutions of South and North Benghazi shall include the following summary prosecutions, which shall be subordinate thereto:
First: The following summary prosecutions shall be subordinate to the First Instance Prosecution of South Benghazi:
Second: The following summary prosecutions shall be subordinate to the First Instance Prosecution of North Benghazi:
Article (3)
Any provision contrary to the provisions of this decision shall be repealed.
Article (4)
The competent authorities shall implement this decision. It shall enter into force from 1 September 1375 FDP 2007 AD and shall be published in the Register of Procedures.
The Supreme Council of Judicial Bodies - Libya
Issued on: 17/June/1375 FDP
Corresponding to: 17/06/2007 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.