احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار رقم (20) لسنة 2007 بشأن تعديل دائرة اختصاص محكمتين ابتدائيتين ونيابتين ابتدائيتين

قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية

رقم 20 – لسنة 1375و.ر 2007 مسيحي

بتعديل دائرة اختصاص محكمتين ابتدائيتين ونيابتين ابتدائيتين

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (9) لسنة 1428 ميلادية بإنشاء نيابتين كليتين وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (7) لسنة 1373 و.ر بإنشاء محكمتين ابتدائيتين وتعديلاته.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهئيات القضائية رقم (18) لسنة 1375 و.ر بإنشاء محكمة ابتدائية ونيابة ابتدائية .
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم (19) لسنة 1375و.ر بإنشاء محاكم ونيابات جزئية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1375 و.ر بتاريخ 4/6/2007 مسيحي.

قـــــــــرر

مادة (1)

المادة 1

تعدل دائرة اختصاص محكمتي جنوب وشمال بنغازي الابتدائيتين بحيث تكون على النحو التالي:

أولاً: محكمة جنوب بنغازي الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة البركة الجزئية. 2
  2. محكمة الفويهات الجزئية.
  3. محكمة جنوب بنغازي للمرافق الجزئية.
  4. محكمة جنوب بنغازي للمرور الجزئية.
  5. محكمة جنوب بنغازي للجرائم الزراعية الجزئية
  6. محكمة جنوب بنغازي للجرائم الاقتصادية والتهريب

الجزئية.

  1. محكمة جنوب بنغازي لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.

ثانياً: محكمة شمال بنغازي الابتدائية وتحدد دائرة اختصاصها بدوائر اختصاص المحاكم الجزئية التالية:

  1. محكمة المدينة الجزئية. 2
  2. محكمة الصابري الجزئية.

3-محكمة العروبة الجزئية.

4- محكمة شمال بنغازي للمرافق الجزئية.

5-محكمة شمال بنغازي للمرور الجزئية.

6-محكمة شمال بنغازي للجرائم الزراعية الجزئية.

7-محكمة شمال بنغازي للجرائم الاقتصادية والتهريب الجزئية.

8-محكمة شمال بنغازي لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.

مادة (2)

تتبع نيابتي جنوب وشمال بنغازي الابتدائيتين وتشمل دائرة اختصاصهما النيابات الجزئية التالية:

أولاً: نيابة جنوب بنغازي الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة البركة الجزئية.
  2. نيابة الفويهات الجزئية.
  3. نيابة جنوب بنغازي للمرافق الجزئية.
  4. نيابة جنوب بنغازي للمرور الجزئية.
  5. نيابة جنوب بنغازي للجرائم الزراعية الجزئية.
  6. نيابة جنوب بنغازي للجرائم الاقتصادية والتهريب

الجزئية.

  1. نيابة جنوب بنغازي لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية
  2. نيابة جنوب بنغازي لمكافحة المخدرات

والمؤثرات العقلية.

ثانياً: نيابة شمال بنغازي الابتدائية وتتبعها النيابات الجزئية التالية:

  1. نيابة المدينة الجزئية.
  2. نيابة الصابري الجزئية
  3. نيابة العروبة الجزئية.
  4. نيابة شمال بنغازي للمرافق الجزئية.
  5. نيابة شمال بنغازي للمرور الجزئية.
  6. نيابة شمال بنغازي للجرائم الزراعية الجزئية.
  7. نيابة شمال بنغازي للجرائم الاقتصادية والتهريب الجزئية.
  8. نيابة شمال بنغازي لمكافحة الهجرة غير الشرعية الجزئية.
  9. نيابة شمال بنغازي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

مادة (3)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من (1. الفاتح 1375و.ر 2007 مسيحي) وينشر في مدونة الإجراءات.

المجلس الأعلى للهيئات القضائية

صدر في :17/الصيف/1375 و.ر

الموافق: 17/06/2007 مسيحي.

صنف النص:قرار قضائي, قرار قضائي
عدد النص:20
تاريخ النص:2007-12-10
الوزارة / الهيكل:المحكمة العليا, المحكمة العليا
حالة النص:المعمول به, المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.