قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
رقم (212) لسنة 1389 ور / 1980 م
بنقل تبعية محكمة ونيابة بئر الغنم النائيتين
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل،
● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء رقم (51) لسنة 1976 م،
● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1971 م في شأن النظام القضائي للمناطق
● وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 1394 هـ بإنشاء محاكم جزئية،
● وعلى القرار الوزاري رقم (42) لسنة 1394 هـ بإعادة تنظيم محاكم المناطق
● وعلى القرار الوزاري رقم (546) لسنة 1395 هـ بتعديل اختصاص بعض
● وعلى قرارات وتوصيات اللجنة الشعبية العامة للعدل في دور انعقادها
العادي الثاني في الفترة من 12 شوال إلى 20 شوال 1389 ور الموافق
تنقل محكمة بئر الغنم النائية من دائرة اختصاص محكمة الزاوية الابتدائية إلى دائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية. وتنقل نيابة بئر الغنم النائية من دائرة اختصاص نيابة الزاوية الكلية إلى دائرة اختصاص نيابة غريان الكلية.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.