احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

`قرار رقم (214) لسنة 1990 بشأن التنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائي

قرار أمين اللجنة الشعبية

العامة للعدل

رقم (214) لسنة 1990م

بشأن التنظيم الداخلي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

● بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (51)

لسنة 1976م.

● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا،

● وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (373) لسنة 89م بشأن تنظيم

أمانة العدل.

● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم (198) لسنة 89م بشأن

التنظيم الداخلي لأمانة العدل.

● وعلى لائحة التفتيش على الهيئات القضائية.

● وبناء على ما عرضه رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية.

قرر

مادة (1)

يتكون البناء التنظيمي لإدارة التفتيش على الهيئات القضائية من:-

1- لجنة الإدارة.

2- مكتب التفتيش الفني.

3- مكتب التفتيش الإداري والكتابي.

4- قسم الدراسات والإحصاء.

5- قسم الشئون الإدارية.

مادة (2)

أولاً – لجنة الإدارة:

تتشكل لجنة إدارة التفتيش على الهيئات القضائية من رئيس مجلس الإدارة ووكلائها ورئيس مكتب التفتيش الفني بها، وتتولى هذه اللجنة ما يلي:-

أ) دراسة واقتراح تطوير الأنظمة والقوانين التي تحكم سير العمل – بالأجهزة القضائية بغية الرفع من مستوى أدائها للمهام المنوطة بها.

ب) متابعة الأعمال الفنية والإدارية بالهيئات القضائية للتأكد من حسن انتظامها وتحديد المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل بها واقتراح الحلول والوسائل الكفيلة بإزالتها.

ج) اقتراح إنشاء المحاكم والنيابات وفروع ومكاتب إدارتي القضايا والمحاماة الشعبية وتحديد دوائر اختصاص كل منها على ضوء الدراسات والبيانات التي تقدمها الجهات المختصة في هذا الشأن.

د) جمع البيانات والمعلومات اللازمة عن المرشحين للتعيين في الهيئات القضائية.

هـ) فحص الطلبات التي تقدم من أعضاء الهيئات القضائية المتعلقة بشئون وظائفهم.

و) اقتراح الخطط والبرامج والوسائل الكفيلة بتحسين المستوى المهني والثقافي والعلمي للعاملين بالهيئات القضائية بما في ذلك اقتراح البعثات والدورات التدريبية الداخلية والخارجية وإحالة هذه المقترحات إلى الإدارة العامة للتدريب للعمل على إدراجها ضمن خطة التدريب بالأمانة.

ز) الترشيح للبعثات والدورات التدريبية الداخلية والخارجية من بين العاملين بالهيئات القضائية بما يحقق تكافؤ الفرص بينهم ويكفل صالح العمل وفقاً لخطط التدريب المعتمدة.

ح) إعداد مشروع الحركة القضائية بما يشمل اقتراح التعيينات والتنقلات والترقيات على ضوء البيانات والتقارير التي يعدها مكتب التفتيش الفني.

ط) توزيع أعمال التفتيش على المفتشين القضائيين والإداريين بناء على عرض رئيس مكتب التفتيش الفني ورئيس مكتب التفتيش الإداري والكتابي كل في نطاق اختصاصه.

ى) تشكيل لجان تقدير الكفاية واقتراح تشكيل لجنة النظر في الاعتراضات على قرارات تلك اللجان.

ك) إبداء الرأي في مسائل النقل والندب والإعارة وإنهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية.

مادة (3)

يتولى رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية إصدار التعليمات والقرارات الداخلية اللازمة لتنظيم سير العمل بالإدارة.

مادة (4)

ثانياً – مكتب التفتيش الفني ويتكون من:-

1- قسم شئون المحاكم.

2- قسم شئون النيابات.

3- قسم شئون إدارة القضايا.

4- قسم شئون إدارة المحاماة الشعبية.

ويتولى كل قسم في نطاق الجهات التي يختص بشئونها ما يلي:-

أ) التفتيش الفني والدوري والمفاجئ على أعمال أعضاء الهيئات القضائية وفقاً للتشريعات النافذة.

ب) تحقيق الشكاوى المرفوعة ضد أعضاء الهيئات القضائية الخاضعين للتفتيش.

ج) مسك ملفات سرية لكل عضو من أعضاء الهيئات القضائية الخاضعين للتفتيش.

د) مسك السجلات والقيودات المتعلقة بتوزيع حركة أعضاء الهيئات القضائية، وتنظيم وإعداد سجلات أقدمياتهم.

مادة (5)

ثالثاً – مكتب التفتيش الإداري والكتابي: ويتكون من:-

1- قسم شئون المحاكم.

2- قسم شئون النيابات.

3- قسم شئون إدارة القضايا.

4- قسم شئون إدارة المحاماة الشعبية.

ويتولى كل قسم في نطاق الجهات التي يختص بشئونها ما يلي:-

أ) التفتيش على الأعمال الإدارية والكتابية للعاملين من غير أعضاء الهيئات القضائية بالتنسيق مع الجهات المختصة باللجان الشعبية للعدل في البلديات بهدف التحقق من حسن قيام هؤلاء العاملين بأعمالهم وسلامة تطبيقهم للقوانين واللوائح والتعليمات وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بالخصوص.

ب) إعداد التقارير الدورية عن سير العمل الإداري بالهيئات القضائية واقتراح الحلول التي تكفل تطويره بما يحقق الإنجاز ورفع مستوى الخدمات.

ج) مراقبة سلامة وانتظام العمل بخزائن المحاكم والنيابات ومتابعة حركة النقود والودائع والأمانات فيها والتأكد من تطبيق النظم والقواعد المالية بالخصوص.

د) تحقيق الشكاوى التي ترد ضد موظفي الهيئات القضائية فيما يتعلق بأعمالهم، والقيام بما يسند إليه من تحقيقات إدارية أخرى.

مادة (6)

رابعاً – قسم الدراسات والإحصاء ويتولى:-

أ) إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير النظم القضائية وتحسين سير العمل بالهيئات القضائية.

ب) إعداد وتجميع الإحصائيات القضائية وتصنيفها وتبويبها وتحليلها.

مادة (7)

خامساً – قسم الشئون الإدارية ويتولى:-

أ) القيام بأعمال البريد الوارد والصادر عن الإدارة وأعمال المحفوظات.

ب) إعداد ومراجعة ما يصدر عن الإدارة من مراسلات.

ج) القيام بأعمال الطباعة والنسخ والسحب والتصوير اللازمة لأعمال الإدارة.

د) القيام بأعمال الاتصال والعلاقات العامة للإدارة.

مادة (8)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 13 رمضان 1399 و.ر

الموافق 8 / 4 / 1990م

صنف النص:قرار
عدد النص:214
تاريخ النص:1990-07-31
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.