احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (222) لسنة 2002 بشأن الموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين الجماهيرية العظمى وإيطاليا

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (222) لسنة 1369 و.ر

بشأن الموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط

بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين

الجماهيرية العظمى وإيطاليا

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1369 و.ربشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية و لائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 إفرنجي، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (199) لسنة 1425 ميلادية بالموافقة على اتفاقية تطوير الغاز في المنطقتين م ن /41 وحقل الوفاء وترتيبات نقله إلى السوق المحلي والدولي.
  • وعلى مذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 24/7/1429 ميلادية، بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أجيب شمال افريقيا (بي في ) الإيطالية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية للمؤسسة الوطنية النفطية بكتابة رقم (5005) المؤرخ في 24/10/1369 و.ر وكتابه رقم (5084) المؤرخ في 5 /11/1369 و.ر.
  • وعلى ما انتهت إليه أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الحادي والعشرين لعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 19/11/1369 و.ر.

قـــــررت

مادة (1)

يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط – بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى شركاتها – بالمشاركة في منظومة نقل الغاز التي تربط بين الجماهيرية العظمي وإيطاليا، وذلك بحصة قدرها (25%) من رأس مال الشركة المالكة لمنظومة الغاز.

مادة (2)

تطبق المعالجة الضريبية المقررة بموجب ترتيبات تطوير مشروع غاز غرب الجماهيرية العظمى، على نشاط نقل الغاز، وذلك على النحو الذي تضمنه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (199) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، وبمراعاة أحكام مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة أجيب المشار إليها.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في : 14 رمضان

الموافق : 4 الكانون 1369 و.ر

صنف النص:قرار
عدد النص:222
تاريخ النص:2002-05-02
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.