AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
قرار اللجنة الشعبية العامة
رقم (222) لسنة 1369 و.ر
بشأن الموافقة للمؤسسة الوطنية للنفط
بالإشتراك في رأس مال شركة نقل الغاز بين
الجماهيرية العظمى وإيطاليا
اللجنة الشعبية العامة،
قـــــررت
مادة (1)
يوافق للمؤسسة الوطنية للنفط - بصورة مباشرة أو عن طريق إحدى شركاتها - بالمشاركة في منظومة نقل الغاز التي تربط بين الجماهيرية العظمي وإيطاليا، وذلك بحصة قدرها (25%) من رأس مال الشركة المالكة لمنظومة الغاز.
مادة (2)
تطبق المعالجة الضريبية المقررة بموجب ترتيبات تطوير مشروع غاز غرب الجماهيرية العظمى، على نشاط نقل الغاز، وذلك على النحو الذي تضمنه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (199) لسنة 1425 ميلادية المشار إليه، وبمراعاة أحكام مذكرة التفاهم المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة أجيب المشار إليها.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في : 14 رمضان
الموافق : 4 الكانون 1369 و.ر
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.