بشأن الترخيص بالاتجار بالمفرقعات
● بعد الاطلاع على المادتين (4) و(20) من المرسوم
الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر
في 3 يولية 1967 والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر
تقدم طلبات الترخيص بالاتجار بالمفرقعات أو حفظها أو استعمالها وكذلك طلبات تجديد تلك التراخيص إلى مدير عام قوة الأمن الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل.
يقدم طلب الترخيص بالاتجار بالمفرقعات أو حفظها أو استعمالها على النموذج رقم 1 المرافق, وطلب تجديد هذا الترخيص على النموذج رقم 2 المرافق, على أن يرفق بطلب التجديد الترخيص المراد تجديده.
يصدر الترخيص بالاتجار بالمفرقعات أو حفظها أو استعمالها على النموذج رقم 3 المرافق.
يلغى القرار رقم 201 الصادر في 10 سبتمبر 1967 بشأن الترخيص بالاتجار بالمفرقعات وحفظها.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.