احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (237) لسنة 1967 بشأن الترخيص بالإتجار بالمفرقعات أو حفظها أو إستعمالها

قرار رقم (237 / 67)

بشأن الترخيص بالاتجار بالمفرقعات

أو حفظها أو استعمالها (1)



وزير الداخلية،

● بعد الاطلاع على المادتين (4) و(20) من المرسوم

الملكي بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر

في 3 يولية 1967 والمعدل بالمرسوم الملكي الصادر

في 8 نوفمبر 1967،



قرر



مادة (1)

تقدم طلبات الترخيص بالاتجار بالمفرقعات أو حفظها أو استعمالها وكذلك طلبات تجديد تلك التراخيص إلى مدير عام قوة الأمن الذي يقيم الطالب في دائرة اختصاصه، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثين يوما على الأقل.



مادة (2)

يقدم طلب الترخيص بالاتجار بالمفرقعات أو حفظها أو استعمالها على النموذج رقم 1 المرافق, وطلب تجديد هذا الترخيص على النموذج رقم 2 المرافق, على أن يرفق بطلب التجديد الترخيص المراد تجديده.



مادة (3)

يصدر الترخيص بالاتجار بالمفرقعات أو حفظها أو استعمالها على النموذج رقم 3 المرافق.



مادة (4)

يلغى القرار رقم 201 الصادر في 10 سبتمبر 1967 بشأن الترخيص بالاتجار بالمفرقعات وحفظها.



مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر في 16 رمضان 1387

الموافق 17 ديسمبر 1967

أحمد عوف سوف

وزير الداخلية

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.