احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار رقم (238) لسنة 1997 بشأن تحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بليبيا

قرار اللجنة الشعبية العامة

رقم (238) لسنة 1427 ميلادية

بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام

الرسمي بالجماهيرية العظمى

اللجنة الشعبية العامة،،،

● بعد الاطلاع على قانون العمل.

● وعلى القانون رقم (55) لسنة 1976 إفرنجي، بشأن الخدمة المدنية.

● وعلى القانون رقم (1) لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية

واللجان الشعبية.

قررت

مادة (1)

يحدد نظام التوقيت الصيفي والشتوي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى حسب توقيت خط طول الصفر الزمني (جرينتش + ساعتان).

مادة (2)

تحدد مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالوحدات الإدارية بكافة مناطق الجماهيرية العظمى طبقاٌ لما يلي: –

أولاٌ: الدوام الشتوي: ويبدأ من أول شهر التمور وينتهي بنهاية شهر الربيع، وتكون مواعيد العمل به من الساعة الثامنة صباحاٌ وحتى الساعة الخامسة عشرة ظهراٌ (8:00 – 15:00).

ثانياٌ: الدوام الصيفي: ويبدأ من شهر الطير وينتهي بنهاية شهر الفاتح، وتكون مواعيد العمل به من الساعة السابعة صباحاٌ وحتى الساعة الرابعة عشرة ظهراٌ (7:00 – 14:00).

ثالثاٌ: تكون مواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية بمدينة سرت صيفاٌ وشتاء على النحو التالي: –

أ‌) الفترة الصباحية من الساعة (7:00) إلى الساعة (14:00).

ب‌) الفترة المسائية من الساعة (16:00) إلى الساعة (18:00).

ويبدأ العمل الفعلي بكل من الدوام الشتوي والصيفي اعتبارا من بداية أول يوم عمل من الأسبوع الأول للشهر الذي يبدأ فيه كل من الدوامين المذكورين.

مادة (3)

تكون بداية مواعيد الدوام الرسمي بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتدريبية الأساسية والمتوسطة، قبل نصف ساعة من بداية الدوام الرسمي المحددة طبقا لأحكام هذا القرار.

مادة (4)

لا تخل أحكام هذا القرار بنظم التوقيت المعمول بها بالنسبة للشركات والمنشآت والمصارف والأجهزة الإنتاجية والخدمية وما في حكمها، وتتولى هذه الجهات وضع نظم التوقيت بها طبقا للأسس المقررة قانونا، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة.

مادة (5)

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (229) لسنة 1424 ميلادية، بتحديد نظام التوقيت ومواعيد الدوام الرسمي بالجماهيرية العظمى، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (6)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في جمادي الآخرة

الموافق 6 الثمور 1427 ميلادية

صنف النص:قرار
عدد النص:238
تاريخ النص:1997-11-05
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.