قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام
والثقافة رقم (251) لسنة 1985 م
بشأن تنظيم منح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
● بعد الاطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 85 م
بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة،
● وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972 م بشأن المطبوعات،
● وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام
الصادر في 30 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول الموافق
● وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة،
تختص شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وحدها ودون غيرها بمنح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية على اختلاف أنواعها داخل ليبيا.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.