قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام
والثقافة رقم (251) لسنة 1985 م
بشأن تنظيم منح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة،
● بعد الاطلاع على قرار مؤتمر الشعب العام رقم (5) لسنة 85 م
بشأن إعادة تصعيد اللجنة الشعبية العامة،
● وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972 م بشأن المطبوعات،
● وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة
● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام
الصادر في 30 جمادى الأولى 1389 من وفاة الرسول الموافق
● وبناء على ما عرضه أمين شعبة الصحافة،
تختص شعبة الصحافة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة وحدها ودون غيرها بمنح الإذن بإصدار المطبوعات الصحفية على اختلاف أنواعها داخل ليبيا.
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الدكتور محمد علي شرف الدين الفيتوري
أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.