ﻗــﺮﺍﺭ
ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺭﻗﻢ (27) ﻟﺴﻨﺔ 2013ﻡ
.
ﰲ ﺷﺄﻥ ﺇﺧﻼء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻃﺮﺍﺑﻠﺲ ﻣﻦ ﺍﳌﻈﺎﻫﺮ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﻏﲑ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﺍﳌﺆﲤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻌام:
ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻃﻼﻉ على:
ﺻﺪﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻵﺗﻲ
:
مادة (1)
يتم إخلاء مدينة طرابلس الكبرى وضواحيها من جميع التشكيلات المسلحة غير الشرعية ويعاد تمركز كافة القوات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية خارج حدود الميدنة المشار إليها ويستثنى من ذلك القوات التابعة لمديرية أمن طرابلس والقواعد البحرية والجوية ومراكز التدريب المرخص لها.
مادة (2)
يتم إخلاء جميع المواقع والمقرات التي يشغلها أشخاص أو مجموعات مسلحة سواء كانت عقارات أو معسكرات أو مقار إدارية أو أراضي فضاء أو مزارع كانت مملوكة لجهة عامة أو خاصة أو أحد رموز النظام السابق ويعتبر شاغلها أو من يستغلها مخالفاً للقانون، وتسلم جميعها إلى الجهات المختصة قانوناً.
مادة (3)
يمنع دخول وخروج السلاح من مدينة طرابلس الكبرى وتصادر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية غير الشرعية وتسلم إلى رئاسة أركان الجيش الليبي.
مادة (4)
تكلف وزرتا الدفاع والداخلية بالتعاون مع السلطات المختصة بمدينة طرابلس تنفيذ أحكام هذا القرار ولهم حق الإستعانة بمن يرون الإستعانة به ، وكذلك لهم الحق في استعمال القوة الجبرية لتنفيذه عند اللزوم.
مادة (5)
يعامل كل من يستشهد من الأشخاص القائمين على تنفيذ أحكام هذا القرار معاملة جرحى وشهداء الثورة ووفقاً للتشريعات النافذة.
مادة (6)
تتولى وزارة المالية تخصيص المبالغ اللازمة لدعم الجهات التي تعينها وزارتا الداخلية والدفاع لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (7)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية .
المؤتمر الوطني العام- ليبيا
صدر في طرابلس
بتاريخ 08/جمادى الأول/1434 هـــ.
الموافق 20/ مارس/2013
General National Congress
Resolution No. (27) of 2013
on the evacuation of illegal armed groups from Tripoli
The General National Congress
Upon review of:
issued the following resolution:
Article (1)
Greater Tripoli and its environs shall be evacuated of all illegal armed groups. All forces affiliated with the Ministries of Defence and Interior shall be re-stationed outside the limits of the aforementioned city, except for forces affiliated with the Tripoli security directorate, naval and air forces, and licensed training offices.
Article (2)
All sites and premises occupied by armed persons or groups, whether real estate, bases, administrative headquarters, vacant plot or farms, whether owned by a public or private entity, or by a figure of the former regime. The occupant or utilizer thereof shall be deemed in violation of the law, and they shall all be handed over to the legally competent bodies.
Article (3)
The introduction and removal of weapons to and from Greater Tripoli is forbidden. All illegal weapons and military equipment shall be confiscated and handed over to the Chief of Staff of the Libyan Army.
Article (4)
The Ministries of Defence and Interior are tasked to cooperate with the competent authorities in the city of Tripoli to execute the provisions of this resolution. They are entitled to seek the aid of those whom they see fit. They are also entitled to use compelling force in execution thereof, if necessary.
Article (5)
Any casualties among those responsible for the execution of the provisions of this resolution shall be treated as injured and martyrs of the revolution, in accordance with the legislation in force.
Article (6)
The Ministry of Finance shall be responsible for allocating the necessary sums to support the entities assigned by the Ministries of Interior and Defence to execute the provisions of this resolution.
Article (7)
The provisions of this resolution shall enter into force from its date of issuance, and each person shall implement it within his mandate. It shall be published in the Official Gazette.
General National Congress - Libya
Issued in Tripoli
On 8 Jumada al-Oula 1434 AH
Corresponding to 20 March 2013
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.