احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار رقم (270 ) لسنة 1994 بشأن قواعد وإجراءات حلف اليمين لأعضاء هيئة الشرطة

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (270) لسنة 1423م

بشأن قواعد وإجراءات حلف اليمين لأعضاء هيئة الشرطة

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وتعديله.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة الشعبية العامة والأمن العام الأول لعام 1423م

قــــــــررت

مادة (1)

يؤدي أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم القسم بالصيغة المنصوص عليها في المادة الستون من القانون رقم 10 لسنة 1992م وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القرار.

مادة (2)

يكون أداء الضباط للقسم أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يفوضه، ويكون أداء ضباط الصف والأفراد للقسم أمام الكاتب العام للشئون الأمنية أو من يفوضه.

مادة (3)

يجوز أداء القسم لأعضاء هيئة الشرطة بشكل فردي أو جماعي بحسب الأحوال.

مادة (4)

يودع نموذج أداء القسم بملف عضو هيئة الشرطة الذي أدى اليمين.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

صدر في 15/ذي الحجة/1403 و.ر

الموافق :26/05/1423م

الجماهيرية العربية الليبية

الشعبية الاشتراكية

اللجنة الشعبية العامة للعدل

والامن العام


نموذج حلف اليمين لضباط هيئة الشرطة


في صباح يوم: …../…../1403 و. ر. الموافق: …../…../1423 م. ر

حضر …………………… الرتبة …………………….

وأقسم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (60) من القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وذلك بالصيغة التالية:-

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن احترم القانون وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق

توقيع المحلف

………………..


الجماهيرية العربية الليبية


الشعبية الاشتراكية


اللجنة الشعبية العامة للعدل


والامن العام




نموذج حلف اليمين لضباط صف وأفراد هيئة الشرطة


في صباح يوم: …../…../1402 و. ر. الموافق: …../…../1423 م.

حضر …………………… الرتبة …………………….

وأقسم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (60) من القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وذلك بالصيغة التالية:-

أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن احترم القانون وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق

توقيع المحلف

……………….

الكاتب العام للشؤون الأمنية

صنف النص:قرار
عدد النص:270
تاريخ النص:1994-07-06
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.