قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (270) لسنة 1423م
بشأن قواعد وإجراءات حلف اليمين لأعضاء هيئة الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
قــــــــررت
مادة (1)
يؤدي أعضاء هيئة الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم القسم بالصيغة المنصوص عليها في المادة الستون من القانون رقم 10 لسنة 1992م وذلك وفق النموذج المرفق بهذا القرار.
مادة (2)
يكون أداء الضباط للقسم أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام أو من يفوضه، ويكون أداء ضباط الصف والأفراد للقسم أمام الكاتب العام للشئون الأمنية أو من يفوضه.
مادة (3)
يجوز أداء القسم لأعضاء هيئة الشرطة بشكل فردي أو جماعي بحسب الأحوال.
مادة (4)
يودع نموذج أداء القسم بملف عضو هيئة الشرطة الذي أدى اليمين.
مادة (5)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
صدر في 15/ذي الحجة/1403 و.ر
الموافق :26/05/1423م
الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
والامن العام
" نموذج حلف اليمين لضباط هيئة الشرطة "
في صباح يوم: ...../...../1403 و. ر. الموافق: ...../...../1423 م. ر
حضر ........................ الرتبة .........................
وأقسم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (60) من القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وذلك بالصيغة التالية:-
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن احترم القانون وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق"
توقيع المحلف
....................
الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية
اللجنة الشعبية العامة للعدل
والامن العام
" نموذج حلف اليمين لضباط صف وأفراد هيئة الشرطة "
في صباح يوم: ...../...../1402 و. ر. الموافق: ...../...../1423 م.
حضر ........................ الرتبة .........................
وأقسم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (60) من القانون رقم 10 لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة وذلك بالصيغة التالية:-
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجماهيري وسلطة الشعب وسلامة الوطن وأن احترم القانون وأن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق"
توقيع المحلف
...................
الكاتب العام للشؤون الأمنية
Only good news, no spam will ever arrive in your mailbox!
We are thrilled to announce the successful launch of our new legal database design as part of DCAF's ongoing commitment to our valued users. This update introduces a range of improvements, including a streamlined, user-friendly interface and enhanced functionalities, ensuring effortless access to vital information.
We take great pride in delivering this significant enhancement, and we reaffirm our dedication to providing you with the utmost service excellence. We extend our sincere gratitude for your continued trust and support.