احدث القوانين

>

الجزء II: السلطة التشريعية ودور البرلمان في رقابة قطاع الأمن

قرار رقم (274) لسنة 1994 بشأن الشروط والقواعد الخاصة بمنح المكافآت المادية أو المعنوية عن الأعمال الممتازة التي يؤديها أعضاء هيئة الشرطة

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

رقم (274) لسنة 1423 م

بالشروط والقواعد الخاصة بمنح المكافآت المادية أو المعنوية

عن الأعمال الممتازة التي يؤديها أعضاء هيئة الشرطة

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن

والشرطة وتعديله.

● وعلى محضر إجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام

1423 م

 

قررت

 

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار تعتبر في حكم الأعمال الممتازة التي يؤديها أعضاء هيئة الشرطة الأعمال الآتية: – 

– الأعمال التي تنطوي على شجاعة فائقة أو مبادرة خاصة أو تضحية، ويصدر باعتبار العمل من الأعمال الممتازة توصية من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام تكون برئاسة الكاتب العام للشئون الأمنية وعضوية ثلاث أعضاء من المديرين العامين. 

 

مادة (2)

يجوز أن يمنح عضو هيئة الشرطة الذي يؤدي عملا ممتازا مكافأة تقدرها اللجنة المشار إليها في المادة السابقة في ضوء طبيعة العمل وظروفه وملابساته ويصدر بمنح المكافأة المادية قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام. 

 

مادة (3)

يجوز أن يمنح عضو هيئة الشرطة بالإضافة إلى المكافأة المادية المشار إليها في المادة السابقة شارة العمل الممتاز توضع على أعلى الجانب الأيسر من الصدر. 

وتحدد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام مواصفات وشكل (شارة العمل الممتاز) وكذلك المواد التي تصنع منها وشروط وقواعد منحها والميزات المترتبة على شرف استحقاقها وحملها، ويصدر بمنحها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، ولا تمنح هذه الشارة لعضو هيئة الشرطة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.

 

مادة (4)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

صدر في: 15 / ذي الحجة / 1403 و.ر

الموافق: 26 / 5 / 1423 م

صنف النص:قرار
عدد النص:274
تاريخ النص:1994-05-26
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.