قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
رقم (275) لسنة 1423 م بشأن القواعد الخاصة بالترقية
الاستثنائية لأعضاء هيئة الشرطة
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (10) لسنة 1992 م بشأن إصدار قانون الأمن
والشرطة.
● وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل (379) لسنة 1982 م بالترقية
التشجيعية لرجال الشرطة.
● وعلى محضر إجتماع اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام الأول لعام
1423 م.
قررت
مادة (1)
مع مراعاة أحكام المادة (30) من القانون رقم (10) لسنة 1992م المشار إليه يجوز ترقية عضو هيئة الشرطة بما في ذلك نائب الضابط ترقية استثنائية دون التقيد بالشروط الواجب توافرها للترقية وذلك في الأحوال التالية: –
1- القيام بأعمال أو الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى الكشف عن عمل أو جريمة من شأنه إلحاق ضرر بأمن الجماهيرية العظمى.
2- تقديم أبحاث أو المشاركة في نشاطات أو أعمال من شأن أي منها تطوير نظم الإدارة أو رفع معدلات الأداء أو الابتكار أو إعلاء سمعة الجماهيرية العظمى دوليا.
3- القيام بأعمال أو الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى إنقاذ حياة الغير أو منع خطر محدق كاد أن يحصل ضد أهداف حيوية هامة ومن شأنها إحداث خسائر مادية جسيمة.
4- القيام بجهد أو عمل يتصف بالشجاعة أو التضحية أو الذكاء الغير عادي لضبط جريمة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الغامضة أو التي كان لها تأثير سيئ على الرأي العام.
5- القيام بأعمال تتصف بالأمانة أو النزاهة النادرة أو الحرص الغير عادي على تطبيق بالقانون وأداء الواجب.
6- المحافظة على الآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل المختلفة في حالة جيده لمدة تزيد عن العمر الافتراضي بما لا يقل عن النصف.
مادة (2)
يشترط لترقية عضو هيئة الشرطة ترقية إستثنائية بالإضافة إلى توافر أحد الحالات الواردة بالمادة السابقة ما يلي: –
1- ألا يكون قد أمضى في الرتبة نصف المدة المقررة كحد أدنى للترقية على الأقل.
2- ألا يرقي ترقية إستثنائية أكثر من مرتين خلال مدة خدمته بالشرطة.
مادة (3)
لغرض تنفيذ أحكام هذا القرار تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام لجنة تكون برئاسة أحد الضباط برتبة عقيد فما فوق وعضوية ثلاث ضباط من رتبة رائد فما فوق للتحقق من استيفاء أعضاء هيئة الشرطة المرشحين للترقية الاستثنائية للشروط المقررة وفقا لأحكام هذا القرار ويصدر بالترقية الاستثنائية قرار من الجهة المختصة بالترقية العادية.
مادة (4)
لا يجوز الجمع بين الترقية الاستثنائية وأية مكافأة تشجيعية تمنح على نفس العمل الذي يقوم به عضو هيئة الشرطة.
مادة (5)
يلغى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 793 لسنة 1982 م المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (6)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
صدر في: 15 / ذي الحجة / 1403 و.ر
الموافق: 26 / 5 / 1423 م
The General People's Committee for Justice and Public Security
Decree No. (275) of 1423 FBP on the Rules of the Exceptional Promotion
of Police Members
The General People's Committee for Justice and Public Security,
Upon review of:
and Police;
Promotion to Policemen;
1423 FBP,
has decreed the following:
Article (1)
Subject to the provisions of Article (30) of Law No. (10) of 1992 AD referenced above, a member of the Police, including the deputy officer, may be awarded an exceptional promotion without complying with the conditions to be satisfied for the award of promotion, in the following cases:
1. Performing acts or giving information, leading to uncovering an act or a crime that would undermine the security of the Greater Jamahiriya;
2. Presenting research or engaging in any activities or acts that contribute to the development of the management systems, enhance performance or innovation or have positive impact on the Greater Jamahiriya’s reputation;
3. Performing acts or giving information that result in saving lives or preventing an imminent hazard that could have occurred to vital targets and caused significant material losses;
4. Exerting an effort or performing an act demonstrating courage, sacrifice or extraordinary shrewdness to uncover a dangerous or ambiguous crime(s) or a crime that has adversely influenced the public opinion;
5. Performing acts that show rare loyalty or integrity or extraordinary keenness on applying the law and performing duties; or
6. Maintaining vehicles, equipment, machinery and various transport means in good conditions beyond their useful life by at least 50%.
Article (2)
In addition to the availability of any of the cases listed above, the award of an exceptional promotion to a member of the Police shall be conditional upon the following:
1. The Police member has not been in the current rank for at least half the period prescribed as a minimum for the promotion; and
2. The Police member shall be awarder only two exceptional promotions throughout the service.
Article (3)
For the implementation of this Decree, a committee shall be formed by a decision of the Secretary of the General People’s Committee for Justice and Public Security. Such committee shall be chaired by an officer holding the rank of a “colonel” or higher and have three members holding the rank of a “major” or higher. The committee shall be responsible for verifying the satisfaction of the conditions stipulated herein by the members of the Police nominated for an exceptional promotion. An exceptional promotion shall be awarded by a decision of the entity concerned with awarding regular promotions.
Article (4)
An exceptional promotion may not be combined with any incentive award for the same act performed by the member of the Police.
Article (5)
The Secretary of the General People’s Committee for Justice Decree No. (793) of 1982 AD referred to above, as amended, as well as any other provision to contrary of the provisions of this Decree, shall be repealed.
Article (6)
This Decree shall enter into force as of the date of its issuance and shall be implemented by the competent bodies and published in the official gazette.
The General People's Committee for Justice and Public Security
Issued on: 15 Dhul Hijjah 1403 FDP
Corresponding to: 26/05/1423 FBP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.